للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو صلب العصا أي قوي. وقولهم: أنك خير من تفاريق العصا، فالعصا تقطع ساجورا ثم يجعل الساجور أوتادا، والأوتاد شظاظا، والشظاظ مهار البخاتي، أو تشق العصا فتجعل قوسا للبندق، وتجعل القوس سهاما والسهام حظاء والحظاء مغازل، والمغازل قداحا.

[الكرة والصولجان]

وقال أبو قريش بن أسوط، وكان من بطارقة أرمينية يصف كرة:

يحبّ دنوّها إذا ما ... دنت منه بكدّ أي كدّ

قلاها ثم أتبعها بضرب ... وأعقب قربها منه ببعد

وقال بشّار:

كأنّ فؤاده كرة تترى ... حذار البين لو نفع الحذار

وقال السيّد الحيمري:

وكأنّها كرة بكفّ حزور ... عبل الذراع دحا بها في ملعب «١»

[البوق]

: قال الببغا:

ومسمع ليس بذي لسان ... محكم في صمم الآذان

سرّ يؤدّيه إلى إعلان

(٤) وممّا جاء في طلب الثأر والدية والرخصة في الاقتصاص

قال الله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ

«٢» وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ

«٣» فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ

«٤» وقال صلّى الله عليه وسلّم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وسوّى بين الصريح والهجين وكانت العرب تهدر دم السيد وهو الملصق الدعي وإذا قتل الرجل ملكا أو رجلا من أهل بيت القاتل لم يرضوا حتى يقتلوا رهط القاتل ويحرقوهم بالنار وإذا كان القاتل هو الملك أو أحد من أهل بيته أهدروا الدم فقالوا لا عقل ولا قود. قال الجاحظ: كانت الدية والصدقة مما عند الرجل إن تمرا فتر وإن شاء فشاء وكانوا يعيرون من ديته التمر قال:

ألا أبلغ بني وهب رسولا ... بأنّ التمر حلو في الشّتاء

<<  <  ج: ص:  >  >>