للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨) وممّا جاء في الصيد والذبائح

[ما يجوز أكله من الصيد وما لا يجوز]

قال الله تعالى: وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ

«١» . وقال عدي بن حاتم: سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت: أنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك وإن قتل، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل. فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه.

وقال عدي: يا رسول الله أرمي الصيد فلا أجده إلا بعد ثلاثة. قال: إذا رأيت أثر سهمك فيه تعلم أنه قتله، فكل. وفي حديث آخر: ما تجد أثر سبع. وفي حديث آخر:

وما تأخر عنك للغد فلا تأكله فإنك لا تدري أرميتك قتلته. وفي رواية كلّ ما أصميت «٢» ودع ما أنميت. وقال جابر: نهي عن صيد كلب المجوسي.

[جواز أكل ما صيد بالقوس]

. قال أبو ثعلبة: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلّ ما ردّت إليك قوسك. وفي آخر ذكيا أو غير ذكي. وروى عدي بن حاتم عنه صلّى الله عليه وسلّم: ما أصاب بحدّه فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل.

وفي آخر: إن أتيته وقد سبقك بنفسه فكل، وإلا فلا تأكل حتّى تذكى.

[ما ذبح بغير سكين]

قال عدي: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا أجد ما أذبحه به إلا المروة والعصا، فقال: أجر الدم بمائت وأذكر اسم الله عليه. وقال صلّى الله عليه وسلّم: إذا أنهرت الدم فكل، وفي حديث ما خلا السنّ والعظم.

النهي عن المثلة بالحيوان والحثّ على تحسين الذّبح

. قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: لعن الله من يمثل «٣» بالحيوان. ونهى أن تصبّر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا ضرب، وقال صلّى الله عليه وسلّم: لا تتخذوا الروح غرضا: وقال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليد «٤» أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>