للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أبي حنيفة تلزم في إناثها ويستدل أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم حتى كتبوا إليه في الشأم أن أخرج المصدقين إليها فأوجب في كل فرس دينارا. وروى أصحابه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: في كل فرس سالم دينار وليس في المرابطة شيء.

زكاة الحبوب والثّمار

قال الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ

«١» وروي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخذ الصدقة في الحنطة والشعير والذرة، وقال عليه السلام: فيما سقت السماء العشر. فلم يعتبر أبو حنيفة القدر وأوجب في القليل والكثير. والشافعي خصص هذا الخبر بقوله عليه السلام:

ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فلم يوجب فيما دونها، وأما الخضراوات فقد أوجب أبو حنيفة رحمة الله عليه في جميعها الزكاة، بدلالة قوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ

. ومنع من إيجابه الشافعي استدلالا بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ليس في الخضراوات صدقة.

خرص النّخل والكرم

قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لليهود حين افتتح خيبر: ما أقركم إلا على أن التمر بيننا وبينكم؟ وكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه. وقال عليه السلام في زكاة الكرم: تخرص كما تخرص النخل ثم يؤدي زكاته زبيبا كما يؤدي زكاة النخل تمرا وقال أبو حنيفة: لا يعتبر الخرص بدلالة ما روى جابر أنه نهى عن الخرص وعن المزابنة وهي بيع الثمار على رؤوس النخل بخرصه تمرا.

زكاة الذّهب والفضّة والعرض

قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ليس فيما دون مائتي درهم شيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وما زاد فبحسابه. وقال عليه السلام في الرقة ربع العشر، فأما الحلى فقد اختلف فيه. وروي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لامرأتين معهما حلى: أديا زكاتهما، وأنه قال: في الحلى زكاة. وروي عنه أنه قال: زكاة الحلى إعارتها.

وقال حماس: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين مالي غير هذه راهت في القرظ. فقال:

ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فوجدها قد وجب فيها الزكاة فأخذها منها.

[زكاة الفطر]

روى ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكرا وأنثى من المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>