للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منع الملح، وكل ذلك مكروه، وإذا فعله إنسان صح بيعه وشراؤه.

المحرّم بيعه

نهى النبي صلّى الله عليه وسلم: عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، وفي خبر آخر: نهى عن ثمن الكلب والهر وعن مهر البغي. وقال جابر: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: ألا إن الله حرم بيع الخمرة وبيع الخنازير وبيع الأصنام، فقيل له: أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن والجلود، فقال صلّى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فحملوها وباعوها.

وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلّى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.

وقال صلّى الله عليه وسلم: الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير وبالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء مثل بمثل، ومن زاد أو ازداد فقد أربى. وأهل الظاهر قصروا الحكم على هذه المذكورات، وغيرهم تعداها، فجعل الشافعي رضي الله عنه العلة فيه الأكل فحرم بيع كل مأكول بجنسه إلّا مثلا بمثل. وأبو حنيفة رحمه الله جعل العلة الكيل فحرّم بيع كل مكيل بجنسه إلا مثلا بمثل. ونهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وعن بيعين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض. وعن المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة بيع البر الموضوع بالأرض والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر يابسا، ورخص في العرايا والعرية بيع ثمر النخل بالتمر يابسا إذا كان دون خمسة أوسق، ونهى عن الثنيا وعن المنابذة وبيع الغنيمة قبل القسمة.

وعن بيع المجر وهو أن يباع الشيء بما في بطن الشاة، وعن حبل الحبلة وعن بيع الغرز وعن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وفي الحديث: أن عليه السلام نهى عن الكالىء بالكالىء وهو بيع الدين بالدين، ونهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرّة.

السّلف

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلّى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال صلّى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وكان صلّى الله عليه وسلم استسلف بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني النبي صلّى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فلم أجد إلا رباعيا، فقال صلّى الله عليه وسلم: أعطه إياه فإنّ خير الناس أحسنهم قضاء.

السّهل البيع

مر النبي صلّى الله عليه وسلم برجل يبيع شيئا، فقال: عليك بالسماح أول السوق فالرباح في المساح.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أحب الله عبدا سهلا، إذا باع أو ابتاع سمحا إذا قضى أو اقتضى. وقال ابن عون: ما أرسلني الحسن رضي الله عنه في ابتياع شيء له إلا قال: لما عدت بارك الله فيك، ولم يسألني عن ثمنه وما أرسلني ابن سيرين إلا قال حين عدت:

<<  <  ج: ص:  >  >>