للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صدقة البقر والغنم]

روي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة. وروي أنه أتى بدون ذلك فلم يأخذه وقال: لم أسمع من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله.

فتوفي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبل أن يقدم معاذ.

وقال عليه السلام: ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها ففيها شاتان وليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتين وشاة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة.

وقال عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية. وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ:

إياك وكرائم أموالهم.

صدقة الخلّيطين

في الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان في الخليطين فإنهما متراجعان بالسوية، معناه لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة فإنما عليهم شاة وإذا كان لثلاثة كان فيها ثلاث شياه ولا يجمع بين متفرق رجل له مائة شاة ورجل له مائة شاة فإذا تركتا متفرقتين ففيهما شاتان وإذا جمعتا ففيهما ثلاث شياه.

فخشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر فأمر كلا.

وفي حديثه عليه الصلاة والسلام: لا أخلاط ولا وراط. ومن أحبى فقد أربى وكل مسكر حرام.

وجوب الزّكاة في مال اليتيم لا المكاتب

قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة. وروى جابر عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا زكاة في مال المكاتب وهو عبد ما لم يؤد كتابته بدلالة قوله صلّى الله عليه وسلّم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

[تعجيل الزكاة]

روي أن العباس استأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فأذن له وشكوا خالدا والعبّاس وابن جميل فقال: أما العباس فإنا قد أسلفنا منه صدقة العام والعام المستقبل. وروي أنه عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا من الصدقة.

[ما لا تجب فيه الزكاة]

قيل: لا تجب في عوامل الإبل صدقة بدلالة قول النبي صلّى الله عليه وسلّم في سائمة الغنم زكاة، فدلالة خطابه دل أن لا زكاة في علوفتها. وقال عليه السلام: ليس في الكسعة ولا في الجبهة ولا في النحة صدقة. والأفراس عند الشافعي رضي الله عنه لا تحب فيها الزكاة،

<<  <  ج: ص:  >  >>