(٢) في الأصل: (وذكر)، ولعل المثبت هو الصواب. هذه (أبواب سترة المصلي)، وهذه التَّرجمة ساقطة في «اليونينية»، ولهذا أسقطها إمام الشَّارحين في شرحه؛ أي: هذه أبواب في بيان أحكام سترة المصلي. قال الشَّارح: (ووجه المناسبة بين هذه الأبواب والأبواب التي قبلها من حيث إنَّ الأبواب السَّابقة في أحكام المساجد بوجوهها، وهذه الأبواب في بيان أحكام المصلين في غيرها، وهي خمسة أبواب متناسقة) انتهى. واعترضه العجلوني بأنَّ هذه أعم، فإنَّ من صلى في المسجد متباعدًا عن جداره أو عن ساريته أكثر من ثلاثة أذرع؛ لا تكون صلاته محترمة، انتهى. قلت: وهذا باطل؛ لأنَّه مبني على مذهبه، وهو غير صحيح؛ لأنَّ الصلاة في المسجد لا تحتاج إلى سترة من جدار، أو سارية، أو غيرهما، ولا تكون غير محترمة، بل هذه التَّرجمة خاصة بغير المساجد؛ بدليل أنَّ الأحاديث التي ذكرت في هذه الأبواب إنَّما هي في الصحراء، وهذا حديث ابن عبَّاس، وكذا حديث ابن عمر، وكذا ما بعدهما في الصلاة في الصحارى لا في المساجد، وهذا هو مراد المؤلف بهذه التَّرجمة، كما لا يخفى؛ فافهم.