للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئًا، وفي رواية: (والذي أكرمك إنِّي لا أزيد على ما ذكرت ولا أنقص منه شيئًا)؛ أي: قبلت كلامك قبولًا لا مزيد عليه من جهة السؤال، ولا نقصان فيه من طريق القبول، أو لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص منه عند الإبلاغ؛ لأنَّه كان وافد قومه؛ ليتعلم ويعلمهم، وقيل غير ذلك.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) حين سمعه: (أفلح)؛ أي: الرجل؛ أي: فاز (إن صدق) في كلامه، وعند مسلم: «أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق»، وإنَّما أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر له المنهيات، والمندوبات، والواجبات؛ لأنَّه جاء في رواية المؤلف في (الصيام) قال: (فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام)؛ فهي داخلة في عمومه، لكن يعكر عليه قوله في آخره: (فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله عليَّ شيئًا)؛ فيقتصر على الفرائض والمنهيات، وأما النوافل؛ فيحتمل أنه كان قبل شرعها، والفلاح راجع إلى الزيادة والنقصان؛ يعني: أنه إذا لم يزد ولم ينقص؛ كان مفلحًا؛ لأنَّه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه؛ كان مفلحًا، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك أنه لا يكون مفلحًا؛ لأنَّ هذا مما يعرف بالضرورة، فإنَّه إذا أفلح بالفرض؛ ففلاحه بالمندوب مع الفرض أولى، وفي الحديث دلالة على عدم فرض صوم عاشوراء وغيره سوى رمضان، وهو بالإجماع.

واختلف في صوم يوم عاشوراء، هل كان فرضًا قبل رمضان؟ فعند إمامنا رئيس المجتهدين الإمام الأعظم: أنه كان فرضًا، والأظهر عند الشافعي: أنه لم يكن فرضًا، وأن السفر من بلد إلى أخرى لأجل تعلم العلم مندوب، وأن الحلف بالله من غير استحلاف ولا ضرورة يجوز؛ لأنَّه لم ينكر عليه النبي عليه السلام، وفيه استعمال الصدق في الخبر المستقبل، واستعمال (رمضان) من غير (شهر)، وفيه دلالة على جواز الحلف بالآباء مع ورود النهي عنه، ولعله كان قبل ورود النهي، أو بأنها جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم: (عَقرى حَلقى) و (تربت يمينك)، والنهي إنَّما ورد في القاصد بحقيقة الحلف؛ لما فيه من تعظيم المحلوف به، وهذا هو الراجح عند العلماء، والله أعلم.

(٣٥) [باب اتباع الجنائز من الإيمان]

هذا (بابٌ) بالتنوين: (اتباع الجنائز من الإيمان)؛ أي: شعبة من شعبه، مبتدأ وخبر، ويجوز في (باب) الإضافة للجملة بعده، و (اتِّباع)؛ بتشديد التاء مصدر (اتبع) من باب الافتعال، و (الجنائز) : جمع جَِنازة؛ بالجيم المفتوحة والمكسورة، والكسر أفصح، وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش وعليه الميت، وقيل: عكسه، مشتقة من (جنز)؛ إذا ستر.

[حديث: من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا]

٤٧ - وبه قال: (حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المَنْجُوفي) نسبة لجدِّ أبيه مَنْجُوف؛ بفتح الميم، وسكون النون، وضم الجيم، آخره فاء، ومعناه: الموسع، وكنيته أبو بكر السدوسي البصري، المتوفى سنة اثنتين وخمسين ومئتين (قال: حدثنا رَوح)؛ بفتح الراء وبالحاء المهملتين: ابن عبادة بن العلاء البصري، المتوفى سنة خمس ومئتين (قال: حدثنا عوف)؛ بالفاء: ابن أبي جميلة بَنْدُوْيَه؛ بفتح الموحدة، وبالنون الساكنة، والدال المهملة المضمومة، وواو ساكنة، ومثناة تحتية مفتوحة، العبدي الهجري البصري، المتوفى سنة ست وأربعين ومئة، ونسب إلى التشيع، (عن الحسن) هو البصري (ومحمدٍ) بالجر عطفًا على (الحسن)، وللأصيلي: (ومحمدٌ) بالرفع، هو ابن سيرين أبو بكر الأنصاري، مولاهم البصري التابعي الجليل، المتوفى سنة عشر ومئة، بعد الحسن بمئة وعشرين يومًا؛ كلاهما (عن أبي هريرة) رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتَّبع)؛ بتشديد التاء المثناة فوق، وفي رواية: (تَبِع) بدون ألف وكسر الموحدة؛ أي: لحق، قال تعالى: {فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ} [يونس: ٩٠]؛ أي: لحقهم، وقال: {فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: ١٧٥]؛ أي: لحقه، وفي «العباب» : تَبِعت القوم بالكسر: أتبَعهم تَبَعًا وتبَاعة؛ بالفتح؛ إذا مشيت خلفهم، أو مرُّوا بك فمضَيت معهم، واتَّبعت القوم؛ مثل تبعتهم؛ إذا كانوا سبقوك فلحقتهم، انتهى.

(جنازةَ مسلم) (من) موصولة مبتدأ، و (اتبع) جملة من الفعل والفاعل، و (جنازة مسلم) كلام إضافي مفعوله، والجملة صلة الموصول، وفيه حجة ظاهرة لإمامنا الإمام الأعظم في أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، وهو مذهب الأوزاعي وقول علي بن أبي طالب، وهو حجة على الشافعية في زعمهم أن المشي أمامها أفضل من خلفها، والركوب وراء الجنازة لا بأس به، لكن المشي أفضل عندنا، وقالت الشافعية: لا فرق بين الراكب والماشي، والحديث حجة عليهم؛ لأنَّه بسياق المشي لا الركوب؛ فهو حجة لنا أيضًا، حال كون ذلك (إيمانًا واحتسابًا)؛ أي: مؤمنًا محتسبًا، لا مكافأة ولا مخافة، (وكان معه)؛ أي: مع المسلم، وفي رواية: (كان معها)؛ أي: مع الجنازة (حتى) أن (يُصلِّي عليها) على صيغة المعلوم؛ بكسر اللام، والضمير يرجع إلى (من)، وفي (عليها) إلى (الجنازة)، وفي رواية: بفتح اللام على صيغة المجهول، والجار والمجرور في (عليها) نائب عن الفاعل، و (حتى) للغاية، و (أن) الناصبة بعدها و (يصلى) (ويفرغ) منصوبان بها بالبناء للفاعل أو للمفعول، وقوله: (من دفنها) نائب عن الفاعل، وللأصيلي: (يصلِّ) بحذف الياء وكسر اللام، وخبر المبتدأ -أعني: (مَن) الموصولة- قولُه: (فإنه يرجع من الأجر بقيراطين)، ودخلت الفاء؛ لتضمنه معنى الشرط، و (مِن) بيانية، ومجرورها حال، مثنى (قيراط)؛ اسم لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثير، بيَّنه بقوله: (كل قيراط مثل) جبل (أُحُد) مبتدأ وخبر؛ بضمتين: بالمدينة، سمِّي به؛ لتوحُّده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك، وهو في جانب المدينة من جهة الشمال على نحو ميلين منها، وفي الحديث: «أُحد يحبُّنا ونحبُّه، وهو على باب الجنة، وغيره يبغضنا ونبغضه، وهو على باب النار»، وفيه قبر هارون عليه السلام، وفيه قبض وواراه أخوه موسى عليهما السلام، وكانا قد مرَّا به حاجَّين أو معتمرَين؛ فليحفظ.

وأصل (قيراط) : قرَّاط؛ بتشديد الراء، بدليل جمعه على قراريط، فأبدل من إحدى الراءين؛ كما في الدينار؛ وهو في اللغة: نصف دانق، والدانق: سدس درهم، وهو يختلف باختلاف البلدان، فأهل الشام يجعلون القيراط جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا، وعند الفقهاء: القيراط جزء من عشرين جزءًا من الدينار، وكل قيراط ثلاث حبات، فيكون الدينار ستين حبة، وكل حبة أربع أرزات، فيكون مئتين وأربعين أرزة.

والحاصل: أن القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، وهذا الحديث يدل على عظم مقداره هنا، ولا يلزم منه أن يكون هذا هو القيراط المذكور في «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط»، بل يجوز أن يكون أقل منه، بل الظاهر أن القيراط في الأجر أعظم من القيراط المذكور في نقص الأجر؛ لأنَّه من قبيل المطلوب تركه، والأول من قبيل المطلوب فعله، وعادة الشرع تعظيم الحسنات وتضعفها دون السيئات؛ كرمًا منه تعالى، ورحمة، ولطفًا، فحصول القيراطين مقيد بالصلاة، والاتباع، وحضور الدفن، فلو اتبع حتى دفنت ولم يصل عليها؛ لم يحصل القيراطان؛ جمعًا بين الروايتين، وحملًا للمطلق على المقيد، والظاهر أنه يكفي الاتباع في أكثر الطريق لا في جميعه مع ما يجده من المشقة من الازدحام، واختلاط النساء بالرجال، وصياحهن، وغيره من المنكرات، فلو تباعد عن الجنازة؛ هل يكون متبعًا أم لا؟ والظاهر أنه إن كان بحال لا تخفى الجنازة عن بصره؛ يكون متبعًا، أو إن يعدُّه العرف متبعًا؛ فيكون محصلًا لهذين القيراطين.

قال في «البحر الرائق» : (وإن كان مع الجنازة نائحة أو صائحة؛ زجرت، فإن لم تنزجر؛ فلا بأس بأن تتبع الجنازة، ولا يمتنع لأجلها؛ لأنَّ الاتباع سنة فلا يترك ببدعة من غيره، فإن النبي عليه السلام استمع بواكي حمزة رضي الله عنه؛ كما في «المجتبى»)، فأفاد بقوله: (لا بأس) أن تركه أولى، لكن لا يُترك أصلًا، بل يتبع إما أكثر الطريق، كما قلنا، أو يتباعد، كما قلنا، والله تعالى أعلم.

(ومن صلى عليها)؛ أي: على الجنازة، مبتدأ، (ثم رجع) إلى منزله أو اشتغل بعمل ينافيها (قبلَ أن تدفن) بنصب (قبل) على الظرفية، و (أن) مصدرية؛ أي: قبل الدفن؛ (فإنه يرجع) خبر المبتدأ (بقيراط) واحد من الأجر، فلو صلى وذهب إلى القبر وحده ثم حضر الدفن؛ لم يحصل له القيراط الثاني، وكذا لو حضر الدفن ولم يصلِّ أو اتبعها ولم يصلِّ؛ فليس في الحديث حصول القيراط له، وإنما يحصل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة، لكن له أجر في الجملة، وعن أشهب: أنه كره اتباع الجنائز والرجوع قبل الصلاة، وإطلاق الحديث يخالفه، وفي رواية مسلم: «من صلى على جنازة ولم يتبعها؛ فله قيراط، ولو تبعها ولم يصل ولم يحضر الدفن؛ فلا شيء له»، والله أعلم.

(تابعه)؛ أي: تابع رَوحًا في الرواية عن عوف (عثمانُ) بن الهيثم بن جهم البصري (المؤذن) بمسجدها، المتوفى لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة عشرين ومئتين، وفي رواية: (قال أبو عبد الله: تابعه عثمان المؤذن) (قال: حدثنا عوف) الأعرابي (عن محمد) بن سيرين ولم يروه عن الحسن، (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، (عن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم نحوَه) بالنصب؛ أي: بمعنى ما سيق، لا بلفظه.

وهذه المتابعة وصلها أبو نعيم في «مستخرجه»، وإنما ذكر المؤلف رواية المنجوفي أولًا مع أنها أنزل من رواية عثمان؛ لأنَّ رواية المنجوفي موصولة وهي أشد اتفاقًا من رواية عثمان، وإنما ذكر المتابعة؛ للتنبيه بروايته على أن الاعتماد في هذا

<<  <   >  >>