للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشيئة وأخلف؛ لا بأس بذلك؛ لأنَّ الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى.

العاشر: وجوب إكرام العلماء العاملين؛ لأنَّهم ورثة الأنبياء عليهم السلام بالطعام وشبهه إذا دعوا إلى ذلك.

الحادي عشر: استحباب التنبيه على أهل الفسق والنفاق عند السلطان؛ لما في «الصحيح» : «اذكروا الفاجر بما فيه؛ ليحذره الناس».

الثاني عشر: أنَّ السلطان يجب عليه أن يستثيب في أمر من يذكر عنده بفسق، ويوجه له أجمل الوجوه.

الثالث عشر (١) : استحباب السؤال عمَّن لم يحضر الجماعة مع القوم إذا كانت عادته الحضور معهم، فإذا كان له عذر؛ وإلا؛ فهو من أهل الشَّر.

الرابع عشر: جواز استدعاء المفضول للفاضل؛ لمصلحة.

الخامس عشر: جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه إذا علم أنَّ الطعام يكفيهم.

السادس عشر: وجوب الاستئذان على الرجل في منزله، وإن كان قد تقدم منه استدعاء.

السابع عشر: استحباب اجتماع أهل المحلة إذا ورد إلى منزل بعضهم رجل صالح، فيحضروا مجلسه؛ لزيارته، وإكرامه، والاستفادة منه.

الثامن عشر: استحباب الذبِّ عمَّن ذكر بسوء، وهو بريء منه.

التاسع عشر: أنَّه لا يخلد في النار من مات على التوحيد.

قلت: ظاهر الحديث يدل على أنَّ من قال: لا إله إلا الله مخلصًا؛ تُحرَّم عليه النار.

العشرون: جواز إسناد المسجد إلى القوم.

الحادي والعشرون: جواز إمامة الزائر والمَزُورِ برضاه.

وقال ابن بطال: (وفي الحديث ردٌّ على من قال: «إذا زار قومًا؛ فلا يؤمهم»؛ مستدلًّا بما روى وكيع، عن أبان بن يزيد، عن بديل بن ميسرة، عن أبي عطية، عن رجل منهم: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلَّانا، فحضرت الصلاة، فقلنا له: تقدم، فقال: لا، ليقدم بعضكم، فإنَّ النبيَّ الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «من زار قومًا؛ فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم»).

قال ابن بطال: (وهذا إسناد ليس بقائم، وأبو عطية مجهول يروي عن مجهول، وصلاة النبيِّ عليه السَّلام في بيت عتبان مخالفة له)، وكذا ذكره السفاقسي.

قال إمام الشَّارحين: (وفيه نظر في مواضع:

الأول: رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم، وابن ماجه عن سويد عن عبد الله، وأبو الحسين المعلم عن محمد بن سليمان الباغندي (٢) : حدثنا محمد بن أبان الواسطي قالوا: حدثنا أبان.

الثاني: قوله: «إسناده ليس بقائم»، يردُّه قول الترمذي: «هذا حديث حسن».

الثالث: الذي في «أبي داود»، و «الترمذي»، و «النسائي»، و «المصنف» أن أبا عطية قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا... ؛ فذكره من غير واسطة).

وقال الترمذي: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر)، وقال بعض أهل العلم: (إذا أُذِنَ له؛ فلا بأس أن يصلي بهم).

وقال إسحاق: (لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أَذِنَ له صاحب المنزل، وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول: ليُصلِّ بهم رجل منهم).

وقال مالك: (يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة).

وقد روي عن أبي موسى: أنه أمر ابن مسعود وجذبه في داره.

وقال أبو البركات ابن تيمية: (أكثر أهل العلم على أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رَبِّ المنزل) انتهى.

ومذهب الإمام الأعظم رئيس المجتهدين: أنَّه يستحبُّ لصاحب المنزل أن يأذن لمن هو أفضل منه، والمراد بصاحب المنزل: الساكن فيه، سواء كان بإجارة أو عارية، وصاحب المنزل يُقدَّم على المالك، فإذا اجتمع قوم في منزل؛ فصاحبه أحق بالإمامة، وإذا اجتمع قوم وفيهم السلطان وغيره؛ فيقدَّم السلطان، ثم الأمير، ثم القاضي، ثم صاحب المنزل، ويقدَّم القاضي على إمام المسجد، وهذا واجب؛ لأنَّ في تقديم غيره عليه إهانة له، ثم الأعلم بأحكام الصلاة صحةً وفسادًا، ثم الأقرأ، وإنَّما قدَّم الأعلم على الأقرأ؛ لأنَّ القراءة إنَّما يحتاج إليها؛ لإقامة ركن واحد، والفقه يحتاج إليه؛ لجميع الأركان، والواجبات، والسنن، والمستحبات (٣) على أنَّ الزائد على حفظ ما به سنة القراءة غير محتاج إليه، والخطأ المفسد للصلاة في القراءة لا يُعرف إلا بالعلم، وكم من قارئ لم يحفظ شيئًا في الفقه، فكيف يقدَّم على الفقيه الحافظ لأحكام الله تعالى؟ كذا في «إمداد الفتاح»، والله تعالى أعلم؛ فافهم.

(٤٧) [باب التيمن في دخول المسجد وغيره]

هذا (باب التيمُّن) أي: بيان البداءة باليمين (في دخول المسجد)؛ فـ (أل) للجنس، فيشمل كل مسجد، ولو مصلَّى جنازة أو عيدين (وغيره)؛ بالجرَّ عطفًا على المسجد؛ يعني: وغير المسجد مثل البيت والمنزل وغيرهما، قاله إمام الشَّارحين.

وزعم الكرماني أنه معطوف على الدخول، وتبعه ابن حجر.

قلت: وهو غير ظاهر، فإنَّ المراد بالغيريَّة؛ أي: غير المسجد، ولا معنى لغيرية الدخول؛ فافهم.

(وكان ابن عمر)؛ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، القرشي العدوي رضي الله عنهما (يبدأ) أي: في دخول المسجد (برجله اليمنى) وذكر الخروج في مقابلة قرينة دالَّة على ذلك، (فإذا خرج) أي: من المسجد؛ (بدأ برجله اليسرى)، ومطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة، ويؤيِّد فعل ابن عمر ما رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه أنَّه كان يقول: (من السنَّة إذا دخلت المسجد؛ أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت؛ أن تبدأ برجلك اليسرى)، وقول الصحابي: من السنة كذا، محمول على أنَّه مرفوع إلى النبيِّ الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو الصحيح، قاله إمام الشَّارحين.

قلت: وظاهر كلامه أنَّه لم يقف


(١) سقط من الأصل: (عشر).
(٢) في الأصل: (الباعندي)، وهو تصحيف.
(٣) في الأصل: (والمستحباب)، وهو تصحيف.

<<  <   >  >>