للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند شيخ صالح ومعه مسواك، فقال له والده مستهزءًا: أعطاك شيخك هذا السواك، فأخذه وأدخله في دبر نفسه؛ استحقارًا له، فبقي مدة، ثم ولد لذلك الرجل الذي استدخل السواك جرو قريب الشبه بالسمك، فقتله، ثم مات الرجل حالًا أو بعد يومين، انتهى، والله تعالى أعلم.

(٢٧) [باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين]

هذا (باب غسل الرِّجلين) في الوضوء (ولا يمسح على القدمين)؛ أي: إذا كانتا عاريتين، وكأنَّ المؤلف فهم من الحديث: أنَّ الإنكار عليهم إنَّما كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرِّجل، فلأجل ذلك قال المؤلف: (ولا يمسح على القدمين)، وتمامه في «عمدة القاري»، وهذا أولى مما ذكره الشيخ إسماعيل العجلوني في «شرحه»، فإنَّه خبط وخلط؛ فافهم.

[حديث: تخلف النبي عنا في سفرة سافرناها فأدركنا]

١٦٣ - وبه قال: (حدثنا)؛ بالجمع، وفي رواية: بالإفراد (موسى) : هو ابن إسماعيل التبوذكي، (قال: حدثنا) : وفي رواية: (أخبرنا) (أبو عَوانة)؛ بفتح العين المهملة: هو الوضاح اليشكري، (عن أبي بِشْر)؛ بكسر الموحدة، وسكون المعجمة: جعفر بن أبي وحشية الواسطي، (عن يوسف بن ماهَِك)؛ بكسر الهاء وفتحها، بالصرف وعدمه، (عن عبد الله بن عمرو) : هو ابن العاصي القرشي (قال: تخلَّف)؛ بتشديد اللام؛ أي: تأخر خلفنا (النَّبيُّ) الأعظم (صلى الله عليه وسلم عنا في سَفرة)؛ بفتح السين المهملة؛ أي: مرة من السفر (سافرناها) : وفي رواية إسقاط لفظ: (سافرناها)، وظاهره أنَّ عبد الله بن عمرو كان في تلك السفرة، ووقع في رواية لمسلم أنَّها كانت من مكة إلى المدينة، ولم يقع ذلك لعبد الله محققًا إلا في حجة الوداع، أمَّا غزوة الفتح؛ فقد كان فيها، لكن ما رجع النَّبيُّ الأعظم عليه السلام فيها إلى المدينة من مكة، بل من الجعرانة، ويحتمل أن يكون عمرة القضاء، فإنَّ هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبًا منه، كذا في «عمدة القاري»، ومثله في «فتح الباري».

وأقول: رجوعه من الجعرانة إلى المدينة كان بعد أن دخل مكة ورجع منها إلى الجعرانة، وحينئذٍ فيصدق عليه أنَّه رجع من مكة إلى المدينة؛ فتأمل.

(فأدركَنا)؛ بفتح الكاف؛ أي: لحق بنا النَّبيُّ الأعظم عليه السلام (وقد أرهَقَنا العصر)؛ بفتح الهاء والقاف، من الإرهاق، و (العصرُ)؛ بالرفع فاعله؛ أي: أدركتنا صلاة العصر وغشينا وقتها، وفي رواية: بإسكان القاف، ونصب (العصر) على المفعولية؛ أي: أخرناها حتى دنا وقتها للغروب، ويقوي الأول رواية الأصيلي: (وقد أرهقتنا)؛ بتأنيث الفعل، وبرفع (العصر) على الفاعلية، وكأنَّ الصحابة أخَّروا الصلاة عن أول الوقت؛ لكونهم على طهر، أو لرجاء الوصول إلى الماء، ويدل له رواية مسلم: (حتى إذا كنا بماء بالطريق؛ تعجل قوم عند العصر-أي: قرب دخول وقتها- فتوضؤوا وهم عجال)، أو طمعًا لأنَّ يلحقهم النَّبيُّ الأعظم عليه السلام، فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت؛ بادروا إلى الوضوء، (فجعلنا نتوضأ ونمسح)؛ أي: نغسل غسلًا خفيفًا؛ أي: مبقعًا حتى يرى كأنَّه مسح (على أرجلنا)؛ لعجلتهم، فلم يسبغوه، فأدركهم النَّبيُّ الأعظم عليه السلام على ذلك، فأنكر عليهم، وهذا من مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي القسمة على الرجال، ولكل رجل رجلان.

(فنادى) عليه السلام (بأعلى صوته: ويل)؛ بالرفع مبتدأ، وإن كان نكرة؛ لأنَّه دعاء، واختلف في معناه على أقوال؛ أظهرها ما رواه ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «ويل: واد في جهنم» (للأعقاب)؛ أي: لأصحابها المقصِّرين في غسلها (من النار) : ويحتمل أن يبقى على ظاهره فيختص العذاب بها إذا قصر في غسلها؛ لأنَّ مواضع الوضوء لا تمسها النار؛ كمواضع السجود، قال في «عمدة القاري» : (واللام في «للأعقاب» : للعهد؛ لأنَّ المراد المرئية من ذلك؛ أي: ويلحق بها ما يشاركها في ذلك) انتهى.

ومثله في «فتح الباري».

وأقول: ولو حملت اللام على الجنس في الأعقاب المرئية وغيرها؛ لم يحتج إلى الإلحاق؛ فتأمل، والعقب: مؤخر القدم.

(مرتين أو ثلاثًا) : شك من عبد الله بن عمرو، وهو صفة لمصدر محذوف؛ أي: نادى نداء مرتين أو ثلاثًا، واستنبط من الحديث: الرد على الشيعة الروافض القائلين بأن الواجب المسح، أخذًا بظاهر قراءة الجَرِّ في: {وَأَرْجُلِكُمْ} [المائدة: ٦]؛ لأنَّه لو كان الفرض المسح؛ لما توعد عليه بالنار، واستدل الحافظ أبو جعفر الطحاوي على ذلك بأنَّه لما أمرهم بتعميم غسل الرِّجلين حتى لا يبقى منها لمعة؛ دل على أن فرضها الغسل، واعترضه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس يعم بالمسح وليس فرضه الغسل.

وأجيب كما في «عمدة القاري» : بأن هذا لا يرد عليه أصلًا؛ لأنَّ كلامه فيما يغسل، فأمره بالتعميم يدل على فرضية الغسل في المغسول، والرأس ليس بمغسول؛ فافهم.

وقد تواترت الأخبار عن النَّبيِّ الأعظم عليه السلام في صفة وضوئه أنَّه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله تعالى، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولًا في (فضل الوضوء) : (ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى)، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي، وابن عباس، وأنس، وقد ثبت رجوعهم عنه، وروى سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: اجتمع أصحاب رسول الله عليه السلام على غسل القدمين، انتهى كلامه؛ فليحفظ.

وقال الحافظ الطحاوي: (إنَّ المسح عليها منسوخ)، ومثله قال ابن حزم، وقد أشبعنا الكلام على ذلك فيما تقدم، والله تعالى أعلم.

(٢٨) [باب المضمضة في الوضوء]

هذا (بابٌ)؛ بالتنوين (المضمضة) : مبتدأ، خبره قوله: (من الوضوء) : وفي رواية: (باب المضمضة في الوضوء)؛ بالإضافة، ويجوز فيه التنوين أيضًا، والإعراب كالإعراب، وأصل المضمضة في اللغة: التحريك، ومنه: مضمض النعاس في عينيه؛ تَحَرَّكَتَا به، والأصح عندنا: أن المجَّ ليس بشرط، والتحريك شرط، (قاله ابن عباس) رضي الله عنهما، والضمير يرجع إلى المضمضة، وهو في الأصل مصدر يستوي فيه التذكير والتأنيث، أو يكون تذكير الضمير باعتبار المذكور، فاندفع ما يقال: الضمير مذكر ومرجعه مؤنث، والقول هنا بمعنى الحكاية، كما في: قلت شعرًا، أو قلت قصيدة، فاندفع ما يقال: مقول القول ينبغي أن يكون جملة، وهنا مفرد، والمعنى: حكاه ابن عباس، ولا حاجة إلى قول الكرماني معنى (قاله) : قال به، فإنَّه بعيد؛ فافهم، وحديث ابن عباس تقدم موصولًا في (الطهارة).

(وعبد الله بن زيد)؛ أي: ابن عاصم كما يأتي موصولًا في باب (غسل الرجلين إلى الكعبين)، كلاهما (عن النبي) الأعظم (صلى الله عليه وسلم).

[حديث: مَن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين]

١٦٤ - وبالسند إليه قال: (حدثنا أبو اليمان)؛ أي: الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب) : هو ابن أبي حمزة، (عن الزهري) : محمد بن مسلم ابن شهاب، (قال: أخبرني)؛ بالإفراد (عطاء بن يَزيد)؛ بفتح أوله، من الزيادة، (عن حُمران)؛ بضم الحاء المهملة (مولى عثمان بن عفان) رضي الله عنهما: (أنَّه)؛ أي: حُمران (رأى)؛ أي: أبصر، فلا تقتضي إلا مفعولًا واحدًا؛ أي: (عثمان) : زاد الأصيلي: (ابن عفان) (دعا)؛ أي: عثمان (بوَضوء)؛ بفتح الواو،

<<  <   >  >>