وأمره باعتبار أسباب الاستظهار والأمنه. واستقصاء الطاعة والقدرة الممكنة، في المساعدة على قضاء تفث حجاج بيت الله الحرام، وزوار نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يمدهم بالإعانة في ذلك على تحقيق الرجاء وبلوغ المرام، ويحرسهم من التخطف والأذى في حالتى الظعن والمقام؛ فإن الحج أحد أركان الدين المشيّدة، وفروضه الواجبة المؤكدة؛ قال الله تعالى «ولله على الناس حج البيت».
وأمره بتقوية أيدى العاملين بحكم الشرع في الرعايا، وتنفيذ ما يصدر عنهم من الأحكام والقضايا؛ والعمل بأقوالهم فيما يثبت لذوى الاستحقاق، والشد على أيديهم فيما يرونه من المنع والإطلاق، وأنه متى تأخر أحد الخصمين عن أجابة داعى الحكم أو تقاعس في ذلك لما يلزم من الأداء والعدم، جذبه بعنان القسر إلى مجلس الشرع واضطره بقوة الانصاف إلى الأداء بعد المنع. وأن يتوخّى عمال الوقوف التي تقرّب المتقربون بها، واستمسكوا في ثواب الله بمتين حبلها.
وأن يمدهم بجميل المعاونة والمساعدة، وحسن الموازرة والمعاضدة، في الأسباب التي تؤذن بالعمارة والاستنماء، وتعود عليها بالمصلحة والاستخلاص والاستيفاء؛ قال الله تعالى:
({وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى})
وأمره أن يتخير من أولى الكفاءة والنزاهة من يستخلصه للخدم والأعمال، والقيام بالواجب: من أداء الأمانة والحراسة والتمييز لبيت المال. وأن يكونوا من ذوى الاضطلاع بشرائط الخدم المعينة وأمورها؛ والمهتدين إلى مسالك صلاحها وتدبيرها. وأن يتقدم إليهم بأخذ الحقوق من وجوهها المتيقنة، وجبايتها في أوقاتها المعينة؛ إذ ذاك من لوازم الجند ووفور الاستظهار، وموجبات قوة الشوكة بكثير الأعوان والأنصار، وأسباب الحيطة التي تحمى بها البلاد والأمصار؛ ويأمرهم بالجرى في الطسوق والشروط على النمط المعتاد، والقيام في مصالح الأعمال