للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعُجمة، وقرابة، وصُداع وحُمى يسيرَين، وسقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه.

ويخيّر مشترٍ في معيب قبل عقد أو قبض ما يضمنه بائع قبله، كثير على شجر ونحوه، وما أبيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع -إذا جهله ثم بان. . . . . .

ــ

في شرحه (١) لما رأى كلام المص هنا مناقضًا لما أسلفه، احتاج إلى استثناء ما سلف بقوله: "غير زنا، وشربه مسكرًا ونحوه مما سبق"، انتهى.

* قوله: (وعجمة)؛ أيْ: ولا كونه تمتامًا، أو فأفاءً، أو أرث، أو ألتغ (٢).

* قوله: (بمصحف) ونحوه ككتب علم.

* قوله: (قبل عقد أو قبض) متعلق بـ "معيب" لا بـ "يخير" فتدبر!.

* قوله: (بائع قبله)؛ أيْ: قبل (٣) القبض.

* قوله: (ونحوه) كالموصوف المعين، وما تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه.

* قوله: (أو ذرع)؛ لأن تعيب المبيع كتلف جزء منه.

* قوله: (إذا جهله)؛ أيْ: جهل مشترٍ العيب حتى عَقَدَ.

* وقوله: (ثم بان)؛ أيْ: بعد العقد.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (إذا جهله) ظرف لـ "يخير" فإن عَلِمَه حال عقد لم يخير.

* قوله: (ثم بان)؛ أيْ: العيب، لا إن علم؛ لأنه دخل على بصيرة.


(١) شرح منصور (٢/ ١٧٧).
(٢) في "ب": "ألثغ".
(٣) سقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>