للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْن رَدٍّ- ومؤونته عليه، ويأخذ ما دفع أو أبرأ أو وهب من ثمنه -وبين إمساك من أرش- وهو قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا من ثمنه -ما لم يفضِ إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دارهم، أو قفيزٍ مما يجري فيه. . . . . .

ــ

* قوله: (ومؤنته عليه)؛ أيْ: على المشتري؛ لأن بالرد انتقل ملك المبيع عنه إلى بائع، فتعلق بالمشتري حق التوفية.

* قوله: (ما دُفع) بالبناء للمجهول؛ أي دفعه المشتري أو غيره، وكذا "أبرئ أو وهب"؛ أيْ: أبرأه البائع منه، أو وهبه له من ثمنه، كلًّا أو بعضًا.

* قوله: (من ثمنه) سواء الكل أو البعض.

* قوله: (مع أرش)؛ لأن المتابعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء (١) من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه، فله الرجوع ببدله وهو الأرش، ويجوز أن يسقط المشتري خيار الردِّ بعوض يبذله البائع له، على حسب ما يتفقان عليه، وليس من الأرش في شيء، بل هو (٢) بالصلح أشبه.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (مع أرش) رضي البائع أو لا.

* قوله: (من ثمنه) فلو اشترى شيئًا بخمسة أو خمسة عشر، واطَّلع به على عيب، فقوَّم صحيحًا بعشرة، ومعيبًا بثمانية، فالنقص خُمُسٌ، فيرجع بخُمُس الثمن؛ لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه، فبفوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما يقابله من الثمن؛ ولأنه لو ضمن النقص لأدى إلى اجتماع الثمن والمثمن فيما إذا اشترى شيئًا بنصف قيمته، واطَّلع به على عيب ينقص به عليه النصف، ولا سبيل إلى ذلك.


(١) سقط من: "أ".
(٢) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>