للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه أو إصبعيه فيأخذه بها ويمسح بشماله، وبولُه في شق وسرب (١)، وإناء بلا حاجة، ومستحم غير مقير، أو مبلط، وماء ركد، وقليل جارٍ، واستقبالُ قبلة بفضاء باستنجاء أو استجمار، وكلامٌ فيه مطلقًا.

وحرم لبثه. . . . . .

ــ

شرح شيخنا (٢).

* قوله: (وقليل جارٍ)؛ أيْ: يكره، وظاهر (٣) تعليلهم أنه يحرم (٤)، وهو مقتضى القياس؛ لأنهم قالوا: إنه يفسده، وحيث كان يفسده فهو حرام؛ لأنه إضاعة مال، ولعلهم نظروا إلى إمكان تطهيره بالإضافة، فلم يحرموه، أو إلى أنه غير متمول في العادة، فلا يحرم.

* قوله: (وكلام فيه مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان في غيره مستحبًا، أوْ مباحًا، أو واجبًا، إلا ما استثني عن هذا الأخير.

* قوله: (وحرم لبثه) بفتح اللام: مصدر، وبضمها: اسم مصدر (٥).


= وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (١/ ١٨٧): "أخرجه أبو الحسين بن المنادي، وفي إسناده عمر بن صبح، وغيره من مجاهيل وضعفاء" وليس في الحديث ذكر أن أسماء اللَّه مكتوبة عليهما.
(١) السرب: بيت في الأرض لا منفذ له. المصباح المنير (١/ ٢٧٢) مادة (سرب).
(٢) شرح منصور (١/ ٣٠).
(٣) في "أ" و"ب": "لما مر" بدل "وظاهر".
(٤) انظر: كشاف القناع (١/ ٦٢).
(٥) انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٤٧) مادة (ثبت).

<<  <  ج: ص:  >  >>