للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ماتا غُدوةً وقَدِم بعد موتهما من ذلك اليومِ (١)، ولا يقعُ، إذا قُدِم به ميتًا أو مكرَهًا، إلا بنيةٍ (٢)، ولا: إذا قَدِمَ ليلًا، مع نِيته نهارًا (٣)، و: "أنت طالق في غدٍ إذا قدمَ زيد". . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يقع إذا قُدِمَ به ميتًا أو مكرهًا)؛ لأنه لم يقدم وإنما قُدِمَ به (٤).

* قوله: (ولا إذا قدم ليلًا مع نيته نهارًا) أما إن نوى به الوقت أو أطلق طلقت (٥) -كما في الإقناع (٦)، تبعًا للتنقيح (٧) -، خلافًا لما في الإنصاف في مسألة الإطلاق (٨)، وهو أظهر (٩)؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، ولا يرجع إلى اللغة إلا


(١) والوجه الثاني: أنه لا يقع عندئذٍ.
المقنع (٥/ ٣٠٢) مع الممتع.
(٢) وعنه: بلى يقع.
المحرر (٢/ ٦٦)، والمقنع (٥/ ٣٠٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢٦).
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٠).
(٣) المحرر (٢/ ٦٦)، والمقنع (٥/ ٣٠٣) مع الممتع.
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٢٣)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٥٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٠).
(٥) المحرر (٢/ ٦٦)، والفروع (٥/ ٣٢٦)، والمبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٢٣)، والإنصاف (٩/ ٥٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٠).
(٦) الإقناع (٨/ ٢٦٤٠) مع كشاف القناع.
(٧) التنقيح المشبع ص (٣٢١).
(٨) حيث قال: (لا تطلق بقدومه ليلًا، وهو المذهب قدمه في الفروع). الإنصاف (٩/ ٥٧).
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٩ - ١٥٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥.
حيث نقله البهوتي فيهما عن الشهاب الفتوحي والد المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>