• لعلم:((تلعلم (في فريتاج) تصحيف تلعسم)) (محيط المحيط).
• لِعمط:(اللّعمط المرأة البديئة وقد صحّفها فريتاج إلى لعقط)(محيط المحيط).
• لعن:(لعن نفسه قال ابتداء عليّ لعنة الله)(محيط المحيط) وهو ما يسمى: اللعن (انظر التعريفات) وقد ذكرها (فريتاج) في مادة لعان و (المارودي ٣٩١:٢).
لاعن: حين يتهم الرجل زوجة دون أن يقدم الدليل يقيم عليه القاضي حد القذف (وهي في هذه الحالة ثمانون جلدة) ما لم يلاعن منها واللعان يتم كالآتي: يقول الزوج في الجامع الكبير، أما القاضي وأربعة شهود (أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي من الزنا مع فلان).
واللعان يكون بنفي الولد أيضاً ( .. وإن هذا الولد ليس مني بل هو ثمرة الزنا) ويشهد مرات أربعاً على قوله هذا ويضيف، في الخامسة (لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين فيما اتهمت زوجي بتعاطي الزنا مع فلان) مصرحاً ( .. وإن هذا الولد ليس مني ولكنه ولد الزنا) وبهذا يكون الزوج قد أكمل لعانه فيقام حد الزنا على الزوج الزانية، دون حد القذف عليه، ما لم تلد عنه، بأن تشهد أربع شهادات تقول، في كل مرة (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا مع فلان وان هذا هو ولده) وتقول الخامسة (وغضب الله عليَّ إن كنت من الصادقين فيما رماني به من الزنا مع فلان) وبذلك لا يقيم القاضي حد الزنا عليهما. هذا ما ورد عند (الماوردي- ص٣٩١) حيث وردت صيغة اللعان عنده: لاعن الزوجة من زوجها (انظر معجم التنبيه وبوسييه).
وقد وجدت عند (حيان- بسّام ١٥٣:١): وهو أول من لاعن زوجة بالأندلس فأرى الناس العمل في اللعان بالعيان.
تلاعنا: هي حالة قيام الزوج وامرأته بلفظ الصيغة المسماة لعان (انظر لاعن)(معجم التنبيه).
التعن:(التعن الرجل انصف في الدعاء على نفسه)(محيط المحيط): وذلك حين يكسب قضيته فيلتعن بقوله ليلعنني الله إن لم تكن أقوالي مطابقة للحقيقة.
التعن: قبل منه اللعان (انظر لاعن فيما تقدم)(المارودي ١:٣٩٢) وإذا قذفت المرأة زوجها حدّت ولم تلتعن (حين تتهم المرأة زوجها بالزنا دون تقديم الدليل يقام عليها الحد ولا يسمح لها باللعان).
اللعن: انظرها في بداية الكلام.
لعنة: خبث، سكر، سوء نية، أذى (بوشر) ويرد استعمال هذه الكلمة، في الغلب، في الحديث عن المتمردين عند ابن حيان (ص٢٠): ابن مستانا صاحب عمر بن حفصون وتاليه في التمرد واللعنة (وفي ص٣٧) قائده الشديد في التمرد واللعنة (زيشر ٥٠٨:٢٠) في الحديث عن اليهود): أشد الخليقة كفراً ولعنة انظر (٥٠٩:٦).