للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصالحة؛ وإما أن يفوّض الأمر إلى الإمام قطب الدين، فهو بقية المشايخ وصدر الأصحاب، ولا يجوز أن يتقدم عليه في بلد إلا من هو أرفع طبقة في العلم منه.

[ومنها في إقامة عذر التأخر عن الجهاد] (١)

فصل: وأما تأسف المولى على أوقات تنقضى عاطلة من الفريضة التي خرج من بيته لأجلها، وتجدد العوائق التي لا يوصل إلى آخر حبلها، فللمولى نية رشده، أو ليس الله بعالم بعبده، وهو سبحانه لا يسأل الفاعل عن تمام فعله، لأنه غير مقدور له، ولكن عن النية لأنها محل تكليف الطاعة، وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب الاستطاعة، وإذا كان المولى [آخذا] (٢) في أسباب الجهاد، وتنظيف (٣) الطرق إلى المراد، وهو في طاعة قد منّ (٤) الله عليه بطول أمدها، وهو منه على أمل في نجح موعدها، والثواب على قدر [٢٠٤] مشقته، وإنما عظم الحج لأجل جهده وبعد شقته، ولو أن المولى فتح الفتوح العظام في أول (٥) الأيام، وفصل القضية بين أهل الشرك وأهل الإسلام، لكانت تكاليف الجهاد قد قضيت، وصحائف البر المكتسبة بالمرابطة والانتظار قد طويت ".

[ومنها في ذكر أولاد السلطان] (٦):


(١) ما بين الحاصرتين زيادة عن: (الروضتين، ج ٢، ص ٢) زيدت للإيضاح.
(٢) هذه الكلمة ساقطة من الأصل، وقد أضيفت عن: (الروضتين، ج ٢، ص ٣).
(٣) الأصل: «وتتطرق» والتصحيح عن نفس المرجع.
(٤) الأصل " يسر " والتصحيح عن نفس المرجع.
(٥) في لروضتين: " أقل ".
(٦) ما بين الحاصرتين عن الروضتين، زيدت للايضاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>