للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما أهل به للطواغيت. وروى ابن جرير عن عقبة بن مسلم التجيبي، وقيس بن رافع الأشجعي، أنهما قالا لحيوة:

هل أحل لنا ما ذبح لعيد الكنائس، وما أهدي لها من خبز ولحم، فإنما هو طعام أهل الكتاب؟

قال: لا. قلت: أرأيت قول الله: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}؟

قال: إنما ذلك المجوس، وأهل الأوثان، والمشركون.

وقال علي والحسن: هو ما قصد به غير وجه الله للتفاخر والتباهي.

قال في "البحر": والذي يظهر من الآية، تحريم ما ذبح {لِغَيْرِ اللَّهِ}، فيندرج في لفظ "غير الله"، الصنم والمسيح، والتفاخر واللعب.

وفي "غرائب القرآن"، لنظام الدين النيسابوري: قال العلماء: لو أن مسلمًا ذبح ذبيحة، وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله تعالى، صار مرتدًا، وذبيحته ذبيحة مرتد.

وفي كتاب "الروض" للشافعية: أن المسلم إذا ذبح للنبي، كفر.

قال الشوكاني، بعد أن نقل كلامه: إذا كان الذبح لسيد الرسل - صلى الله عليه وسلم - كفرًا عنده، فكيف بالذبح لسائر الأموات، انتهى.

وكرّه الإِمام أحمد الذبح عند القبر وأكل ذلك، لخبر أنس: "لا عقر في الإِسلام" (١) حديث صحيح. رواه أحمد وأبو داود، وقال: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وروى المروذي عن الإِمام أحمد: كانوا إذا مات الميت، نحروا جزورًا، فنهى عليه السلام عن ذلك.

وفسره غير واحد بعد ذلك بمعاقرة الأعراب: يتبارى رجلان في الكرم، فيعقر هذا ويعقر هذا، حتى يغلب أحدهما الآخر، فيكون {أُهِلَّ .. لِغَيْرِ اللَّهِ}،


(١) هو في "صحيح الجامع الصغير" ٧٥٣٥.

<<  <   >  >>