(٢) أخرجه الترمذي (٦٣١، ٦٣٢)، الدارقطني (٢/ ٩٠) والبيهقي (٤/ ١٠٤) وقال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف في الحديث، والموقوف على ابن عمر أصح. (٣) والوجه عند مذهب الإمام الأعظم إن اشتراط الحول للمستفاد يؤدي إلى العسر، فوجب ألاَّ يشترط، قياساً على الأولاد والأرباح. وإنما قلنا ذلك -لأن أسباب المستفاد يكثر وجودها، فلو شرطنا الحول لكل مستفاد، يحتاج إلى اعتبار ابتداء الحول وانتهائه لكل مستفاد فيؤدي إلى العسر، والحول في باب الزكاة حيث شرط إنما شرط لدفع العسر والحرج، فإذا أدى إلى العسر والحرج وجب ألا يشترط كما قلنا في الأولاد والأرباح. فإن قيل: التعليل يشكل بالمستفاد بخلاف الجنس ثم يقول: أيْش تعني بأن اشتراط الحول في المستفاد يؤدي إلى العسر؟ - تعني به أصل المشقة أو تعني به نهاية المشقة الخارجة عن الوسع، إن عنيت به الأول، فهو المقصود من العبادات. وإن عنيت به الثاني فلا نسلم أنه ثابت هاهنا، وإن سلمنا أنه يؤدي إلى العسر. ولكن لم قلتم بأنه لا يشترط؟ وأما القياس على الأولاد والأرباح -قلنا: الفرق ظاهر، وهو أنا قلنا ثم بالضم لعلة التبعية، والتبع له حكم الأصل، أما هاهنا بخلافه. ثم هذا معارض بقوله -عليه السلام-: "لا زكاة في مال حق يحول عليه الحول" وبقوله -عليه السلام-: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حق يحول الحول". الجواب: أما المستفاد بخلاف الجنس- إنما لا يضم؛ لأن اشتراط الحول لا يؤدي إلى العسر، لأنه لا يكثر وجوده. أما =