للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قالت المدبرة: وَلَدْتُهُ بعد موت السَّيِّدِ فهو حُرٌّ.

وقال الوارث: قبل التدبير. فالمُصَدَّقُ الوارث أيضاً، والتنازع على هذا التصوير يجري وإن لم نَقُلْ بأن ولد المدبرة يَتْبَعُ الأم في التدبير.

وعن أبي الحُسَيْنِ بن القَطَّانِ: تخريج وجْهٍ في الصورة الأخيرة (١) أنه يصدق المدبرة؛ لأنها لم تسلمه لِلْوَرَثَةِ يَداً ولا مِلْكاً. والظاهر الأَوَّلُ وهو المَذْكُورُ في الكتاب.

ولو كان في يَدِ المُدَبَّرِ مال، فقال: اكْتَسَبْتُهُ بعد موت السَّيِّدِ، وقال الوارث: بل قَبْلَهُ فهو لِي، صُدَّقَ المدبر بيمينه؛ لأنه صاحب يَدٍ في المال، فرجح جانبه باليد، بخلاف ما إذا كان التَّنَازُعُ في الولد فإنها تزعم حُرِّيَّتَهُ، والحر لا يدخل تحت اليَدِ.

ولو أقام كل واحد منهما بَيِّنَةً على [أن هذا] (٢) ما يقوله ترَجَّحُ بَيِّنَةُ المُدَبَّرِ لاعْتِضَادِهَا باليد.

ولو أقام الوَارِثُ بَيِّنَةً على أن هذا المَالَ كان في يَدِ المُدَبَّرِ في حياة السيد، وقال المدبر: كان في يَدِي، لكنه كان لفلان فَمَلَكْتُهُ بعد موت السيد، فيصدق المُدَبَّرُ أيضاً. نص عليه، وعَلَّلَ بأن البَيِّنَةَ لم تتعرض إلاَّ لِلْيَدِ، وبأن البَيِّنَةَ تشهد بِيَدٍ متقدمة، ويَدُ المُدَبَّرِ ثَابِتَةٌ في الحال. وإذا تَنَازَعَ السيد والمستولدة في ولدها وَلَدَتْهُ قبل الاستيلاد، أو بعده، أو الوارث والمستولدة [هل] (٣) ولدته قبل موت السَّيِّدِ، أو بعده فهو على ما ذكرنا في تَنَازع السيد والمُدَبَّرَةِ.

وإذا قلنا سِرَايَةِ الكتابة إلى الوَلَدِ، فقالت المُكَاتَبَةُ: وَلَدْتُهُ بعد الكتابة، وقال السَّيِّدُ: بل قبلها، فالمُصَدَّقُ السَّيِّدُ أيضاً كذلك حكاه الصَّيدَلاَنِيُّ وغيره.

وذكر القاضي ابْنُ كَجٍّ وَجْهَاً آخَرَ ورجحه أن يصدق المُكَاتَبَة، وفَرَّقَ بأن المكاتبة يَثْبُتُ لها اليَدُ على نفسها وولدها، والمُدَبَّرَة لا يَدَ لها على نفسها ولا وَلَدِهَا، ولو اختلف السيد والمُكَاتَبُ في المال، فالمُصَدَّقُ المكاتب، كما ذكرنا في المدبرة.

[فروع]

دَبَّر عَبْدَهُ، ثم ملّكه أَمَةً فَوَطِئَهَا، وأولدها يبنى ذلك على أن العَبْدَ هل يملك بالتمليك؟ إن قلنا: لا يملك، فالولد للسيد، ويثبت نَسَبُهُ من العَبْدِ، ولا حَدَّ عليه؛ لِلشُّبْهَةِ، ويحكى هذا عن نَصِّهِ في "الأم". وإن قلنا: يملك بالتمليك، فالجَارَيةُ للمدبر، والولد لا يحكم له بالحرية فإنه حَصَلَ من رَقِيقَيْنِ، وبأَيِّهَا يُلْحَقُ؟

فيه وجهان لابن سريج:


(١) في ز: الأخرى.
(٢) سقط في: ز.
(٣) في ز: أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>