للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الرَّضَاع (١) * وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ

البَابُ الأَوَّلُ في أَرْكَانِهِ

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَهِيَ ثَلاَثةٌ: (الأَوَّلُ: المُرْضِعَةُ) وَهِيَ كُلُّ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ تَحْتَمِلُ الوِلاَدَةَ*


(١) هو مصدر رضِع بكسر الضاد يرضَع بفتحها من باب تعِب، أو رضَع بفتح الضاد يرضِع بكسرها مِنْ باب ضرَب يضرِب.
قال في "المِصْبَاحِ": رضع الصبي رضعاً من باب تعب لغة لأهل نجد، ورضع من باب ضرب لغة لأهل تهامة، وأهل مكة يتكلمون بها، وعلى هذا فهو مصدر سماعى لا قياسي؛ لأن المصدر القياسي مِنْ الباب الأول مرضعاً بفتح الراء والضاد مع القصر، والمصدر من الباب الثاني رضعاً بسكون الضاد.
وَقَالَ جَمْعٌ: إن المصدر من هذه اللغة بكسر الضاد، وإنما السكون تخفيف مثل الحلف والحلف.
وقال في "المصباح" أيضاً: رضع يرضع بفتحتين رضاعاً ورضاعة لغة ثالثة، انتهى.
وعلى هذه اللغة هو مصدر قياسي.
وإذا أرِيدَ وصف المرأة بلو يقال: فرضع ومرضعة بإثبات التاء، وحذفها في آخره.
وقال الفراء: إنْ قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فمرضع بغير تاء، وإن قصد مجازه، يعني: أنها محل الإرضاع باعتبار ما كان، أو سيكون فبالهاء، وقوله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} على هذا النحو.
وقد خالف في ذلك الشيخ الشَّرقَاوِيُّ حيث عكس المسألة فقال: يقال للمرأة التي لم تباشر الإرضاع، وهي ذات ولد موضع بحذف التاء، وللتي باشرته مرضعة بالتاء.
ففعله يجوز فيه فتح الضاد وكسرها، ومصدره يجوز فيه إثبات التاء وحذفها، مع فتح الراء وكسرها، وإبدال ضاده تاءً.
عَرَّفَ الفقهاء الرضاع: بأنه هو حصُول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل، أو دماغه بشروط تأتي؛ فقولهم حصول: جنسٌ في التحريف شامل للحصول بواسطة الثدي، أو الشرب من الإناءِ ونحوه، وبإضافته إلى اللبن قيد خرج به حصول غير اللبن من باقى الأطعمة، فلا يسمى رضاعاً، وبإضافة اللبن إلى المرأة قيد خرج به حصول لبن غير المرأة من بهيمة، أو لبن رجل، أو خنثى، فلا يسمى رضاعاً؛ لأن لبنهم غير صالح لتغذية الطفل.
وقولهم: أو ما حصل منه معطوف على قولهم حصول لبن، فيكون المعنى حصول لبن أو حصول ما حصل منه كالجبن مثلاً، وقفولهم في معدة جار ومجرور متعلق بحصول قيد لإخراج حصوله في غير المعدة، كباطن الأنف، والأذن، فلا يسمى رضاعة، وبإضافة معدة إلى طفل قيد خرج به =

<<  <  ج: ص:  >  >>