انظر: تاج العروس: ٣/ ٣٧٣، الصحاح: ٢/ ٧٣٠، المصباح المنير: ٢/ ٥٩٠، المغرب:٢٩٩. وإصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوجته أو جزءاً شائعًا منها بمحرم عليه تابيدًا. عرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلاً. عرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه. عرفه الحنابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التاييد أو بها أو بعضو منها. انظر: حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٧٤، شرح فتح القدير: ٤/ ٢٤٥، ٢٤٦ مجمع الأنهر: ١/ ٤٤٦، مغني المحتاج: ٣/ ٣٥٢، المهذب: ٢/ ١٤٣ المحلى على المنهاج: ٤/ ١٤، مواصب الجليل: ٤/ ١١١، الخرشي: ٤/ ١٠١، حاشية الدسوقي: ٢/ ٤٣٩، الإنصاف: ٩/ ١٩٣، المغني: ٣/ ٢٥٥. اعتبر الشارع الحكيم قَوْلَ الرجل لزوجته أنت علي كَظَهْرِ أُمِّي مُنْكَرًا من القول وزورًا، أما كونه منكرًا، وأمرًا قبيحًا فلأنه تضييق، وحرمان مما يتمتع به الأزواج، وإساءة إلى من أُمِرَ بالإحسان إليها، ويكون قد حَرَمَ نفسه مما أحلَّه اللهُ له، وكل هذا مما يأباه الشَّرعُ الشريف ويرفضه العقل السليم. وأما كونه زورًا، فإن الزوجة ليست أُمَّاً حقيقة، ولا يوجد وجه شبه بينهما، ولكن الشارع الحكيم لم يهمل كلامه بالمرة؛ لأنه صادر عن إرادة، وعقل كما أنه سبحانه رحمه، ولم يرهقه من أمره عسرًا، فأوجب عليه الكفارة فقط رحمة به، ولم يجعل ما صدر منه في حكم الطلاق مؤاخذة له؛ لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه أحد، وحمله إصرًا من بقايا الجاهلية الأولى بغير موجب، وجعلها على النحو الذي ورد به القرآن الكريم: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢)} =