للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي استحبابِ السلامِ على الفاسق [المجاهر بنفسه] ووجوب الرَّدِّ على المجْنُونِ والسَّكْران إِذَا سلَّمَا وجهان.

ومَنْ سلَّمَ على مَنْ يَقْضِي حاجته -هل يستحقُّ الجواب بعد الفراغ؟ فيه وجهان.

وذكر في "القَدِيم" أَنَّ المصلِّي إذا سُلِّمَ عليه يَرُدُّ بالإشارَةِ، وفي لُزُومِه وَجْهٌ، وفي لُزُومِ الرَّدِّ بعد الفراغِ مِنَ الصَّلاةِ وَجْهَانِ (١)، وهل يُسَنُّ سلامُ النِّساءِ على النّساءِ، فيه [احتمالاتٌ].

الْفَصْلُ الثَّانِي في تَشْمِيتِ الْعاطِسِ

رُوِيَ أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- قال: "حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَأَنْ يُجيْبَهُ إِذَا دَعَاهُ، وَأَنْ يُشَمَّتَهُ إِذَا عَطِسَ، وَأَنْ يَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، وَأَنْ يُشَيِّعَ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، ألاَّ نَظُنّ فِيهِ إِلاَّ خَيْراً" (٢) واستحبابُه على الكِفَايةِ كما ذكرنا في ابتداءِ السَّلامِ، وإنَّما يسْتَحَبُّ التشمِيتُ إذا قال العاطِسُ: الحمدُ لله، وَينْبغِي أَنْ يُخَاطِبَ المُشَمت فيقول: يَرْحَمُكَ اللهُ، أو يَرْحَمُكَ رَبُّكَ.

ويُكَرِّرُ التَّشْمِيتَ إذا تكرر العُطَاسُ، إِلاَّ أَنْ يعلَمَ أَنَّهُ مَزْكُومٌ فيدْعُو له بالشِّفَاءِ.

ويستحب للعاطِسِ أن يُجِيبَه فيقول: يَهْدِيكَ اللهُ، أو يَغْفِرُ اللهُ لك، ولا يَجِبُ ذلك، بخلافِ جَوابِ السَّلامِ.

قال الإِمامُ: لَعَلَّ السَّبَبَ فيه أَنَّ التشْمِيتَ للعُطَاسِ، ولا عُطَاسَ بالمشمِّتِ،


(١) قال في الخادم: ولم يرجح المصنف شيئاً والأرجح ما قاله الغزالي، فإن الشَّافعي نص على كراهة السلام. على الإِمام في الخطبة، فالمصلي أولى. ذكره ابن الصباغ والشاشي ثم نقل النووي شرح مسلم أنه قال: أما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشَّافعي أنه لا يسلم، فإن سلم لم يستحق جواباً.
(٢) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي أيوب مثله إلا الأخيرة، فقال بدلها: وينصحه إذا استنصحه، وقال في أوله: للمسلم على المسلم، ولأحمد عن ابن عمر بلفظ: للمسلم على أخيه ستة من المعروف، فذكرها وقال بدل الأخيرة، وينصحه إذا غاب، أو شهد، وللترمذي وابن ماجة من حديث علي بلفظ. للمسلم على المسلم ستة بالمعروف؛ وقال بدل الأخيرة: ويحب له ما يحب لنفسه، وأسانيدها ضعيفة، في الأول: الإفريقي، وفي الثاني ابن لهيعة، وفي الثالث: الحارث الأعور، ولكن له أصل صحيح رواه مسلم [٢١٦٢] من حديث أبي هريرة بلفظ: "للمسلم على المسلم ستة: إذا لقيته فسلم عليه" وساقها كما عند إسحاق بلفظ الأمر. قاله الحافظ في التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>