للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال (١) رحمه الله:

كِتَابُ الطَّهَارَةِ (٢)

وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ

البَابُ الأَوَّلُ فِي المِيَاهِ الطَّاهِرَةِ

قال الغزالي: وَالمُطَهِّرُ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ (ح) هُوَ المَاءُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ المَائِعَاتِ.

قال الرافعي: أراد بالطهارة بعض أنواع الطهارة، وهو الطهارة بالماء، وإلا فمن شرطه إدراجِ التيمم في أبواب هذا الكتاب؛ لأنه إحدى الطَّهَارات، ألا ترى إلى قول الشافعي -رضي الله عنه- طَهَارَتَانِ فكيف يفترقان فلما أفرده بكتاب دلَّ أنه أراد الطهارة بالماء. ثم الأحكام المتعلقة بالطَّهَارَةِ تنقسم إلى ما يَجْرِي مُجّرَى المقدمات، كالقول في المياه وإلى ما يجري مجرى المقاصد كالقول في نفس الوضوء والغُسْلِ، فجعل من الأبواب الثمانية أربعة في المُقَدّمَاتِ، ثم أربعة (٣) في المَقَاصِدِ، ولهذا قال عند تمام الأربعة الأولى هذا تمام قسم المُقَدّمَات، ثم الماء إما أن يكون مَعْلُومَ الحُكْمِ، أو لا يكون، فإن كان فهو إما طَاهِرٌ، أو نَجِسٌ، فإن (٤) لم يكن فهو الذي يُشْكَلُ ويشتبه حاله ثم هو على التقدير إما أن يكون في إناء يُحْفَظُ فيه ويستعمل منه، أو لا يكون، فجعل البابِ الأول في المياه الطاهرة، والطاهر ينتظم فيه الطهور، وغيره.

والثاني: في المِيَاهِ النَّجِسَةِ.

والثالث: فيما اشْتَبَهَ حُكْمُهُ.


(١) في أ: قال حجة الإسلام.
(٢) الطهارة لغة النظافة، وفي اصطلاح العلماء رفع حدث وإزالة نجس، أو ما في معناهما وهو تجديد الوضوء والأغسال المسنونة، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثاً، ولا نجساً لكنه في معناهما، انظر في معناها اللغوي الصحاح ٢/ ٧٢٧، ترتيب القاموس ٣/ ١٠٣، لسان العرب ٤/ ٢٧١٢، المصباح المنير ٢/ ٥١٨، والشرعي تحرير التنبيه للإمام النووي (٣٤)، وشرح المهذب ١/ ١٢٣، الاقناع ١/ ٥٨، حاشية الباجرري ١/ ٢٥.
(٣) في أ: وأربعة.
(٤) في أ: وان.

<<  <  ج: ص:  >  >>