(٢) سورة المائدة، الآية ٩٦. (٣) وهذا الاستدلال إنما عم على تقدير أن يكون المولد في الآية بالصيد إنما هو المصدر، ولكن الذي يقتضيه السياق أن المراد به اسم للمفعول أعني المصاد، وحينئذ فيكون المراد من تحريمه تحريم أكله، لأنه لا بد من إضمار شيء، فيكون لكون الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة، وإضمار أكله وصيده معاً. ممتنع لما تقدر في علم الأصول أن المقتضى لا عموم له، فتعين إضمار البعض المتبادر إلى الفهم منه وهو الأكل، ولا يلزم من تحريم الأكل تحريم الاصطياد. تنبيه: الصيد كل متوحش طبعاً لا يمكن أخذه إلا بحيلة، فقول المصنف: اصطياد يعي الاحتيال في أخذ المتوحش، ولذلك استغنى به المصنف عن قيد التوحش، والعبرة في المتوحش بالجنس فلا يفترق الحال فيه بين أن يستأنس أم لا؟ خلافاً لمالك، واحترز بالمأكول عما لا يؤكل كالذئب ونحوه، فإنه يجوز اصطياده لأن قتله جائز، وهي اللباب للمحاملي أن اليربوع لا يؤكل في أصح =