للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِتْقِ، وطريق التخريج، على الخلاف في الدَّيْنِ المُؤَجَّلِ، إذا لم نجوز الرُّجُوعَ عن التَّدْبِيرِ، فإن جَوَّزْنَاهُ، فإنكار السيد (١) رجوع يُبْطِلُ مَقْصُودَ المدعي (٢).

[فروع]

من ادُّعِيَ عليه دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ قبل المَحَلِّ، فله أن يَقُولَ في الجواب: لا يَلْزَمُنِي دَفْعُ شيء إليه الآن، ويَحْلِفُ عليه، وهل له أن يقول: لا شَيْءَ عَلَيَّ مُطْلَقاً؟

عن القَفَّالِ، فيه وجهان مَبْنِيَّانِ على وجهين ذُكِرَا في أن الدَّيْنَ المُؤَجَّلَ؛ هل يُوصَفُ قبل الحُلُولِ بالوجوب (٣)؟


(١) في أ: فإن كان للسيد.
(٢) قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: محل المنع ما إذا كانت الدعوى بالمؤجل على طريق الاستقلال، فاما لو كانت على سبيل التبعية فإنها تسمع، وذلك في مواضع:
منها: إذا ادعى على القاتل بقتل خطأ أو شبه عمد فإنه تسمع الدعوى قطعاً، وقد جزم النووي بذلك في الروضة في الكلام على العاقلة مع أن الخطأ وشبه العمد إنما يوجب دية مؤجلة في ثلاث، ولكن لمكان حرمة الدماء سمعنا الدعوى فيها على القاتل جزماً مع أن محط الدعوى إنما هي الدية، ومع هذا فهي مؤجلة.
ومنها: إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه مؤجلاً، فإنه تسمع الدعوى بالكل جزم بذلك الماوردي في الحاوي في أول كتاب الدعوى والبينات وقال الماوردي عقب هذا: فلو كان المؤجل في عقد قصد بدعواه تصحيح المطالبة كالسلم المؤجل صح دعواه؛ لأن المقصود به يستحق في الحال. قال وما ذكره من المطالبة لا معنى له، ولعله أراد تصحيح المعاقدة، ولو ادعى البائع على المشتري أنه باعه، وكذا بثمن مؤجل، وقصد بدعواه إظهار صحة العقد، فقياس ما ذكره الماوردي سماع الدعوى في هذا أيضاً، ويزاد هنا أنه يريد منه أن يتسلم المبيع ليزول عنه ضمان العقد، ويقاس على هذا ما كان في معناه، ولو ادعى أنه أجره داره بأجرة مؤجلة كان الحكم ما سبق في صحة الدعوى لإظهار صحة العقد.
ويضاف إليه إجبار المستأجر على التسلم لئلا تفوت المنافع قبل أن يتسلم بلا أجرة.
وقال في القوت: الأصح عند أكثر الأصحاب سماع الدعوى لغرض التسجيل عند حذف موت الشهود أو طول غيبتهم.
(٣) سكت المصنف عن الترجيح وقال في الخادم: المذهب المنع، هذا حكاه شريح الروياني في الروضة عن جده فقال: ولو ادعى عليه ديناً مؤجلاً فحلف أنه لا شيء عليه فوجهان، قال جدي: المذهب أنه يحنث إلا أن يحلف أنه لا شيء له عليه يلزمه توفيره عليه فلا يحنث.
قال في الخادم: وما استثناه الظاهر أنه حيث نواه وإلا فلو صرح به لم يقنع القاضي به ولا يضر التورية في مثله؛ لأنه محق.
وقال القاضي الحسين في تعليقه في آخر التفليس: لو ادعى عليه ديناً فله أن يحلف أنه لا لزمه تسليمه إليه لأنه قد يكون مؤجلاً، وقيل ينبغي على أنه لو أقر بالأجل هل يقبل، فإن قلنا: لا يقبل لم يجز له أن يحلف على نفي وجوب التسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>