إحداهما: ما لو أوصى بثلث ما يبقى بعد إخراج الفرض، فإن قلنا: يأخذ السدس فرضاً، والباقي بالتعصيب قسم الثلث الباقي أثلاثاً فيكون موصى له بثلث الثلث وهو التسع، وإن قلنا: الجميع بالتعصيب قسم النصف أثلاثاً فيكون موصى له بالسدس لكن ينبغي هذا على مسألة أُخرى في الوصية وهي ما إذا دخل على بعض ورثته ما يضره دون الباقي وهي المشهورة بمسألة الضيْم فإن له ابن يرد فيهما يخصه من ذلك القدر. انتهى ما أردته منه، وما ذكره ذكره غيره أيضاً من شراح المنهاج وغيرهم ولمَ لا يقال لا ضيم في الصورة المذكورة، وإنما يقدر ذلك لمعرفة قدر الوصية فإذا خرج القدر الموصى به يقسم الباقي على الحال الذي لا وصية فيه.