للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ اللِّعَانِ (١)

وَالنَّظرُ فِي القَذْفِ ثُمَّ اللِّعَانِ* وَفِي القَذْفِ بَابَان الأَوَّلُ فِي ألْفَاظِ القَذْفِ وَمُوجبِهَا* وَفيهِ فَصْلاَن

(الأَوَّل فِي الألْفَاظِ) وَصرِيحُهَا أَنْ يَقُولَ: زنَيْتَ أَوْ يَا زَانِي* وَكَذَلِكَ لَفْظُ النِّيْكِ وإيلاجَ الحَشَفَةِ* وَالكِنَايَةُ كَقَوْلهِ لِلقُرَشِيِّ: يَا نَبَطِيُّ* فَإنْ أَرَادَ الزِّنَا فَهُوْ قَذْفٌ* وَإِنْ أَنْكَرَ فَعَلَيْهِ اليَمِينُ* وَلَيْسَ لَهُ أنْ يَحْلِفَ كَاذبًا عَلَى إخْفَاءِ نيَّتهِ* وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَهُ أَنْ لاَ يُقَرَّ بِالنِّيَّةِ حَتَّى لاَ يُؤْذِيَ المَقْذُوفَ* وَلَكِنَّ الحَدَّ يَجِبُ عَلَيْهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى* وَلاَ يَبْعُدُ أنْ يَجِبَ الاعْتِرَاف لتوْفِيَةِ الحَدِّ* وَأَمَّا قَوْلُهُ: يَابْنَ الحَلاَلِ وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ بِزَانٍ فَهُوَ تعْريضٌ (م) لَيْسَ بِكِنَايَةٍ وَلاَ صَرِيحٍ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: اللعان مصْدرُ: لاَعَنَ يُلاَعِنُ، ويعبر عنه: كلماتٌ معلومةٌ جُعِلَت حجَّةً للمضْطَرِّ إلى قذف من لطخ فراشه، وألحق العار به، سميت لعانًا؛ لاشتمالها على


(١) اللعان لغة: مصدر لاعن لعانًا: إذا فعل ما ذكر، أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر. قال الأزهرى: وأصل اللعن: الطرد، والإبعاد. يقال: لعنة الله، أي: باعده.
انظر: لسان العرب ٥/ ٤٠٤٤، المصباح المنير ٢/ ٧٦١.
واصطلاحًا:
عرفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها.
عرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العارية أو إلى نفي ولد.
عرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفي حملها وحلفها على تكذيبه أربعًا.
عرفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد. قذف أو تعذيب أو حد زنا في جانبها.
انظر: تبيين الحقائق ٣/ ١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨٥، مغني المحتاج ٣/ ٣٦٧، الشرح الصغير ٢/ ٢٩٩ والكافي ٢/ ٦٠٩، كشاف القناع ٥/ ٣٩٠ والأشراف ٢/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>