انظر: لسان العرب ٥/ ٤٠٤٤، المصباح المنير ٢/ ٧٦١. واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. عرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العارية أو إلى نفي ولد. عرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفي حملها وحلفها على تكذيبه أربعًا. عرفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد. قذف أو تعذيب أو حد زنا في جانبها. انظر: تبيين الحقائق ٣/ ١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨٥، مغني المحتاج ٣/ ٣٦٧، الشرح الصغير ٢/ ٢٩٩ والكافي ٢/ ٦٠٩، كشاف القناع ٥/ ٣٩٠ والأشراف ٢/ ١٦٧.