للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البنات، فاستَبْعَدُوا أن يزحم أولادُ الأبِ الأولادَ، ولم يُمْكِنْ إسقاطُهُنَّ فيجعلوهن عصباتٍ، ليدخل النَّقْص عليهن خاصَّة.

إذا تقرَّر ذلك، فالأختُ من الأبوَيْنِ أو من الأبِ مُنَزَّلَةٌ مع البنات منزلة الأخِ، حتى لو خلَّف بنتاً وأخْتاً، فللبِنْتِ النصْفُ، والباقي للأخت، ولو خلَّفَ بنتَيْن أو أُخْتًاً أو أخواتٍ، فلهن الثُّلُثَانِ، والباقي للأخْتِ أو للأخوات بالسَّوِيَّة، ولو كانَ معَهُنَّ زوْجٌ، فللبنتَيْنِ الثلثان، وللزوْجِ الربُعُ، والباقي للأخْتِ أو للأخْوَاتِ، ولو كان معَهُمْ أمٌّ عالَتِ المسألةُ، وسقَطَتِ الأخت، كما لو كان مَعَهُم أخٌ، ولو خلَّفَ بِنْتاً وبِنت ابن وأُخْتاً، فالنصفُ والسُّدُس والبَاقي.

وإِذا اجْتَمعَتِ الأُخْتُ من الأبَوَيْنِ، والأُخْتُ من الأبِ مع البنْتِ أو بنت الابن، فالباقي للأخْتِ من الأبوَيْنِ، وسقَطَتِ الأخرَى.

وكذا، لو خلَّف بِنْتاً وأُختاً من الأبوَيْنِ وأَخاً منَ الأَبِ، كان الباقي للأختِ، وسقَط الأخُ بها سُقُوطَه بالأَخ من الأبوَيْنِ، لكن لو خلَّف بِنْتاً وأخاً وأُختاً من الأبوَيْنِ، كان الباقي بينهما {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ولم نجعل معه كالأخ لأن تعصيبها، والحالةُ هذه، بالأخ دون البنْت؛ لأنَّ التعصيبَ بالبنْتِ إنَّما يُصَارُ إليه عنْد الضَّرُورة، وإذا تعصبت به، لَزِمَ تفضيلُهَا علَيْها على ما هو المعهودُ في تعْصِيب الإنَاثِ بالذكور.

وإذا خلَّفَ الميِّتُ بنْتاً وثلاثَ أخواتٍ متفرِّقات، فللبنْتِ النصفُ، والباقي للأخْتِ من الأبوَيْنِ بالعُصُوبَةِ، وسقطَتِ الأختُ من الأبِ، والأختُ من الأمِّ بالبنت، وكذا الحُكُمُ في بنتٍ وثلاثةِ إِخوةٍ متفرِّقين.

قال الغَزَالِيُّ: الفَصْلُ الثَّانِي في التَّقْدِيمِ وَالحَجْبِ فَإنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ إِلاَّ عَصَباتٌ فَتَرْتِيبُهُمْ أن أَوْلَى العَصَبَاتِ الْبَنُونَ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وإنْ سَفَلُوا، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الجَدُّ وَالإِخْوَةُ فَإنَّهُمْ بَتَقَاسَمُونَ (ح ز و)، ثُمَّ إِخْوَةُ الأَب وَالأُمِّ يَتَقَدَّمُونَ عَلَى إِخْوَةِ الأَبِ ثُمَّ بَنُو إِخْوَةِ الأَبِ وَالأُمِّ، ثُمَّ بَنُو إِخْوَةِ الأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ وَالأُمِّ، ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ ثُمَّ بَنُوهُمْ عَلَى تَرْتِيبِهِمْ ثُمَّ أَعْمَامُ الأَبِ، ثُمَّ أَعْمَامُ الجَدِّ وَبَنُوهُمْ عَلَى تَرْتِيبِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَالعُصُوبَةُ لِمُعْتَقِ المَيِّتِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَيّاً فَلِعَصَبَاتِ المُعْتِق، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِمُعْتِقِ المعتق، فَإِنْ لَمْ يَكُن فَلِعَصَبَاتِ مُعْتِق المُعْتِقِ إلى حَيْثُ يَنْتَهِي، فَإنْ لَمْ يَكُنْ واحدٌ مِنْهُمْ فَالمَالُ لِبَيْتِ المَالِ، وَهوَ أَيْضاً (ح) عُصُوبَةٌ (و) لِأَنَّهُ يَسْتَغْرِقُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ، وَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ من أَصْحَابِ الفَرَائِضِ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ ذُو فَرْضٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>