للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِنَايَةٌ" بالواو للطريقة القَاطِعَةِ، ويجوز أن يُعَلَمَ قوله: "والتدبير المقيد كَالمُطْلَقِ" لما سنذكر في الرجوع عن التَّدْبِيرِ.

وقوله: "ولا يحتاج إلى الإنشاء" بالحاء وقوله: "ولكن ليس للوارث بَيْعُهُ" بالواو.

وكذا قوله: "فإنه لا يبيعه قبل الدخول". وقوله: "كما لو قال: "إن دخلت الدار بعد موتي ... " إلى آخره ليس أصلاً مُتَّفَقاً عليه.

[فرع]

عن نَصِّهِ -رضي الله عنه- في "الأم": أنه لو قال الشريكان للعبد: أنت حَبِيسٌ على آخِرِنَا مَوْتاً، فإذا مات عتقتَ، فهو كما لو قالا: إذا مِتْنَا فأنت حر، إلاَّ أن هناك المنفعة بين المَوْتَيْنِ لِوَرَثَةِ الأَوَّلِ.

وهاهنا هي للآخر، وكذلك الكَسْبُ، وكان أولهما مَوْتاً أوْصَى لآخِرِهِمَا موتاً.

ولو قال أحد الشَّرِيكَيْنِ: إذا مِتُّ فأنت حُرٌّ، فإذا مات عتق نصيبه ولم يَسْرِ.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ إِنْ شِئْتَ صَارَ مُدَبَّراً إِنْ شَاءَ عَلَى الفَوْرِ، وَإِنْ قَالَ: مَتَى شِئْتَ لَمْ يُشْتَرَطِ الفَوْرُ، لَكِنْ لاَ بُدَّ مِنَ المَشِيئَةِ فِي الحَيَاةِ، إِلاَّ إِذَا قَالَ: إِنْ شِئْتَ بَعْدَ المَوْتِ، فَلاَ يُشْتَرَطُ الفَوْرُ بَعْدَ المَوْتِ، وإِذَا قَالَ: إِنْ مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ إِنْ شِئْتَ، فَيَكْفِي مَشِيئَتُهُ فِي الحَيَاةِ فِي وَجْهٍ، وَيَكْفِي المَشِيئَةُ بَعْد المَوْتِ فِي وَجْهٍ، وَلاَ بُدَّ مِنْهُمَا فِي وَجْهٍ، وَلَوْ قَالَ: إن رَأَيْتَ العَيْنَ فَأَنْتَ حُرٌّ، عُتِقَ بِكُلِّ مَا يُسَمَّى عَيْنَاً.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: إذا قال لِعَبْدِهِ: أنت حُرٌّ إن شِئْتَ، فإنما يُعْتَق إذا شاء على الفَوْرِ، كما لو قال لامْرَأَتِهِ: أنت طَالِقٌ إن شِئْتِ.

وعن صاحب "التقريب" والشيخ أبي علي رِوَايَةُ وَجْهٍ: أن الفَوْرَ لا يُشْتَرَطُ، كما لو قال: إن دخلت الدار. وهذا الوَجْهُ جَارٍ في الطَّلاَقِ، وقد ذكرناه هناك.

ولو عَلَّقَ التَّدْبيرَ بِمَشِيئَةِ العبد، فقال: أنت مُدَبَّرٌ إن شئت، أو: دَبَّرْتُكَ إن شئت، أو قال: إن شئت فأَنت مُدَبَّرٌ، أو: فأنت حر إذا مِتَّ، أو متى مِتَّ، فلا يصير مُدَبَّراً إلاَّ بالمَشِيئَةِ. والظاهر: اشتراط الفَوْرِ فيها، وفيه الوجه الضعيف.

ولو قال: متى شِئْتَ، أو مهما شئت، فلا يُشْتَرَطُ الفور، ويصير مُدَبَّراً متى شاء، وفي الحالتين يشترط المَشِيئَةُ في الحياة، كسائر الصِّفَاتِ المُعَلَّقِ عليها، إلا إذا عَلَّقَ صريحاً بالمَشِيئَةِ بعد الموت، فإنما يَحْصُلُ العِتْقُ بمشيئة بعد الموت، ولا يمنع الامتناع في الحَيَاةِ من المشيئة بعد الموت، ثم يُنْظَرُ في لَفْظِ التعليقِ؛ إِن قال: أنت حُرٌّ بعد موتي إن شِئْتَ بعد الموت، أو اقتصر على قوله: إن شئت، وقال: أَرَدْتُ بعد الموت،

<<  <  ج: ص:  >  >>