للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فروع]

لو علق عِتْقَ عَبْدِهِ بصفة، وهو مُطْلقُ التصرف فرجدت الصِّفَةُ، وهو مَحْجُور عليه بالفَلَسِ، عتِقَ العَبْدُ، إن قلنا: الاعتبار بِحَالَةِ التعليق، وإن قلنا: الاعتبار بِحَالَةِ وجود الصِّفَةِ؛ فهو كإعْتَاقِ الفَلَسِ، ولو عَلَّقَهُ بصفة، فوجدت الصفة بعدما جُنَّ وحُجِر عليه بالسَّفَهِ، يعتق وَجْهاً [واحداً] (١) كذلك ذكره في "التهذيب" وفرَّقَ بأن حَجْرَ المريض والمُفْلِسِ كلاهما لِحَقِّ الغَيْرِ، وهذا لِلْوَرَثَةِ، وهذا لِحَقِّ الغُرَمَاءِ، بخلاف حَجْرِ [السفيه والمجنون] (٢).

وعن صاحب "الإفصاح" أنه لو قال: إن جُنِنْتُ فأنت حُرٌّ. فَجُنَّ، ففي العِتْقِ وجهان:

أحدهما: لا يُعْتَقُ كما لو أعتق في حال الجنون.

والثاني: يعتق؛ لأن الإِيقَاعَ حَصَلَ في الصِّحَّةِ.

وقد خُرِّجَ هذا الخِلاَفُ فيما إذا كان التعليق بِصِفَةٍ غير الجنون، فوجدت في الجنون. ولو قال: إن مَرِضْتُ مَرَضاً مَخُوفاً، فأنت حر. فَمَرِضَ مَرَضاً مات منه، يعتق العَبْدُ، ويكون عِتْقُهُ من الثلث. وعن أبي الحُسَيْنِ بن القَطَّانِ وجه آخر: أنه يُعْتَقُ من رَأْسِ المال؛ لأن التعليق وَقَعَ في الصحة.

ولو مَرِضَ مَرَضاً مَخُوفاً، ثم برئَ منه يعتق، ويكون عِتْقُهُ من رأس المال. وخرج القاضي ابن كَجٍّ وَجْهاً: أنه لا يُعْتَقُ أخْذاً من الخِلاًفِ فيما إذا حَجَّ، وهو مَعْضُوبٌ ثم بَرِيءَ.

ونختم الفَصْلَ بإعادة إِشْكَالٍ من الخلاف المَشْهُورِ، من أن المُدَبَّر؛ هل يُعْتَقُ في الحال عند غَيْبَةِ بَاقِي المال، قد ذكرناه في "باب الوَصِيَّةِ"، وذلك؛ لأن الثلث عتق بكل حال، فلا معنى للتَّوَقُّفِ والتأخير فيه، ولا فَائِدَةَ لِلْوَارِثِ في ذلك، فإنه مَمْنُوعٌ من التَّصَرُّفِ في جميع العَبْدِ، فَضْلاً عن التصرف في الثلث.

وأيضاً فلو لم يعتق الثلث في الحال لَبَقِيَ المِلْكُ فيه والمَمْلُوكُ لَا بُدَّ له من مَالِكٍ، ولا يمكن أن يكون مِلْكاً للميت، ولو كان مِلْكاً للوارث، لما عتق (٣) إلا بإعْتَاقِهِ.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: (الخَامِسُ) إِذَا جَنَى المُدَبَّرُ بِيعَ فَإِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ بَقِيَ التَّدْبِيرُ، فَإنْ مَاتَ


(١) سقط في: ز.
(٢) في ز: السفه والجنون.
(٣) في ز: عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>