للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثنين وسبْعِين، للمَرْأة الثُّمُنُ تسْعَة، وللابْنِ اثنان وأربعون، وللبنت أحَدٌ وعشرون، للأمِّ منها سبعةٌ، وللأخ أربعةَ عَشَرَ، فتجتمع للأمِّ ستَّةَ عَشَرَ، وللأخِ ستَّة، وخَمْسُونَ، وهما متوافِقَانِ بالثُّمُنُ، فترد ما صحَّ منه.

مسألة البنْت، وهو اثنان وسبعون إلَى ثُمُنِها، وهو تسعةٌ، للأمِّ سهمان، وللابن سبْعةٌ، فانتهَى الأمْرُ إلَى أنَّ المسألة على تقدير اسْتِهْلاَلِ الابْنِ، صحَّت من ثمانيةٍ وأربَعِينَ، ومسألةُ البِنْتِ من تسْعةٍ، وهما متوافِقَانِ بالثُّلُث، فتضرب ثُلُث أحَدِهِمَا في جميع الآخَر، تبلغ مائةً وأربعةً [وأربعين]، منها تصحُّ في الحالتَيْنِ، للأمِّ بتقدير اسْتِهْلاَلِ الابْنِ تسعةٌ وثلاثُونَ، وبتقدير اسْتِهْلاَلِ البنْتِ اثنان وثلاثُونَ، فتعطَى الأقلَّ، وللابن بتقدير اسْتِهْلاَلِ الابْنِ مائة [وخمسة وبتقدير استهلال البنت مائة] واثني عشر فتعطى الأقل، وتوقَفُ سبعة أسهمٍ بينهما.

ولو خلَّف أمّاً وأخاً لأبٍ وأمَّ ولدٍ حامِلاً منْه، فولَدَتْ ذكراً أو أنثَى، واستهلَّ أحدُهُما، إن كان الابْنُ هو المستهلَّ، فالمسألةُ من ستةٍ، منْها خمسةٌ للابن، ومسألتُهُ من ثلاثةٍ، لأمِّه الثلُثُ، والباقي للعم، فتضرب ثُلُثه في ستَّةٍ، تبلغ ثمانيةَ عَشَرَ، للأمِّ ثلاثةٌ، ولأمِّ الولد خمسةٌ، وللعم عشرةٌ.

وإنْ كانَتِ البنتُ المستهلَّةُ؛ فالمَسْألةُ الأُولَى من ستة أيضاً، نصيبُ البنْتِ منها ثلاثةٌ، ومسألتها مِنْ ثلاثةٍ، فمعنا ستةٌ وثمانيةَ عَشَرَ، وهما متداخلاَنِ، فتكتفي بالأكثر وتُصحِّح منها المسألَة في الحالتَيْنِ؛ للأمِّ ثلاثةٌ على التقديرَيْنِ، وللعمِّ عَشَرَةٌ على تقدير استِهْلَالِ الابْنِ، ولأمِّ الولد خمسَةٌ. وعلى تقدير اسْتِهْلَالِ البنْتِ: للعمِّ اثنا عَشَر، ولأمِّ الولد ثلاثةٌ، فيعطَى كلُّ واحد منهما الأقَلَّ، ويوقَفُ بينهما اثْنَانِ.

فَرْعٌ لابْنِ الحَدَّاد

ماتَ عن زوجةٍ حامل وأخوَيْنِ، فولَدَتِ ابناً، ثم صودف ميتاً، فقالتِ الزوْجَةُ: إنه انفصَلَ حيّاً، ثم مات، نُظِرَ: إنْ صدَّقاها، فهذا رجُل مات وخلَّف زوجةً وابْناً، ثم مات الابْنُ، وخلَّف أُمّاً وعمين، فتصحان أربعة وعشرين، وإنْ كذباها، فالقَوْلُ قولهما مع يمينهما، وتصحُّ المسألة من ثمانِيَةٍ.

وإنْ صَدَّقها أحدَهُما، وكذَّبَها الآخَرُ، فيحلِفُ المكذِّبُ، ويأخذ تمام حقِّه لو كذَّبَاها، وهو ثلاثةٌ من ثمانيةٍ، والباقي، وهو خمسةٌ، يقسَّم بين المصدِّق والزوْجَةِ علَى النسبة الواقعة بين نصيبها، [و] لو صدَّقاها، وذلك لاتفاقهما علَى أنَّ المكذِّب ظالمٌ، يأخذ الزيادَة، فكأنَّها تلِفَتْ من التركة أو غُضِبَتْ.

ونصيبُ الزوْجَةِ، لو صدَّقاها عشَرَةٌ من أربعةٍ وعِشْرين، ثلاثةٌ من الزَّوْج، وسبْعةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>