(٢) قال النووي [: هذا الذي قاله في حد العصبة، غير مطرد ولا منعكس، فإنه يقتضي دخول الزوج -فإن الغزالي وغيره عدوَّه ممن يدلي بنفسه- وخروج المعتقة، فينبغي أن يقول: هو كل معتق وذَكَر نسيب يدلي إلى آخره]. وقد أجاب في التنقيح عن الأول بأن المراد العصبة من جهة النسب فلا يدخل الزوج فإنه مما يدلي بنفسه فلو قيل بالنسب استقام، وما اختاره من الضابط ناقص أيضاً فإنه لا يدخل فيه معتق العصبة والأحسن أن يقال كل ذي ولاء ذكر نسيب لا يدلي بمحض أنثى. (٣) ويلتحق به الأخوات مع الجد، فإنه يعصبهم ويكون كالأخ كذا قالوا، وفيه إشكال لأنه لا يخلو إما أن يكون مع الأُخت كالأخ الشقيق أو من الأب أو من الأُم أو أخ رابع ولا جائز أن يكون كالأخ الشقيق وإلا لحجب الأخت من الأب ولا جائز أن يكون كالأخ من الأب وإلا لحجبته الأُخت الشقيقة ولا جائز أن يكون كالأخ من الأُم، فإنه لا تعصب وليس لنا أخ رابع وقد يكون مرادهم بكونه كالأخ أي من جهة الأُخوة من غير نظر إلى أفرادها.