للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الرَّجْعَةِ (١) * وَفِيهِ فصْلاَن)

(الأَوَّلُ في أَرْكَانِهَا) وهي أَرْبَعَةٌ: الأَوَّلُ: المُوجبُ لَهَا وَهُوَ كُلُّ طَلاَقٍ يَسْتَعْقِبُ عِدَّةً


(١) الرجعة قال في المصباح بالفتح بمعنى: الرجوع، وفلان يؤمن بالرجعة أي: بالعود إلى الدنيا. وأما الرجعة بعد الطلاق. رجعة الكتاب فبالفتح والكسر، وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاف على الفتح، وهو أفصح.
قال "ابن فارس" والرجعة: مراجعة الرجل أهله، وقد تكسر وهو يملك الرجعة على زوجته، وطلاقٌ رَجْعِيٌّ بالوجهين أيضاً. اهـ.
وفيه رجعت المرأة إلى أهلها، بموت زوجها أو طلاق، فهي راجع، ومنهم من يُفرق فيقول: المطلَّقة مردودة والمتوفى عنها راجع.
قال صاحب "المختار": رجع الشّيء بنفسه من باب "جلس" ورجعة غيره من باب "قطع"، وقوله تعالى: {يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ}. القول: أي: يتلاومون.
والرّجعي: الرجوع، وكذا المرجع، ومنه قوله تعالى: {إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ}، وهو شاذ؛ لأن المصادر من فعَل إنما تكون بالفتح.
وَرَجُعَةٌ بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، والراجع: المرأة يموت زوجها، فترجع إلى أهلها، وأما المُطلّقة: فهي المردودة.
والرّجع: المطر. قال تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ}.
وقيل: معناه النفع.
والمراجعة المفادة. يقال: راجعة الكلام وراجع امرأته.
فهي لغة: المرَّة من الرجوع، وفي الشرع: رد المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غير بائنٍ في العدة على وجه مخصوص واصطلاحًا.
عرفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى حالتها الأولى.
عرفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.
عرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد.
عرفها الحنابلة بأنها: إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
انظر: الاختيار ١٠٠، اللباب ٥٦، الإقناع ٢/ ١٧٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٤١٥، كشاف القناع ٥/ ٣٤١.
وأما حكمة التشريع فكان التكلُّم عن الأحكام الشرعية قد يصادف قلوبًا غُلفًا ونفوسًا جامدة ملحدة، قد ضرب الشر عليها، فلا تقبل الحكم من غير أن تعرف حكمته، ولا تستمع إلى القول =

<<  <  ج: ص:  >  >>