(٢) قال النووي: يعني أن البينة الثانية شهدت بالنفي، وقد سبق أن شهادة النفي لا تقبل إلا في مواضع الضرورة، كالإعسار، هذا مراد الرافعي هنا، وقد تقدم في الفصل السابق عن فتاوى الغزالي ما يوافقه، ولكنه ضعيف مردود، بل الصواب أن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم به، قبلت الشهادة به، وقد سبق ذكري لهذه المسألة في الشهادات. (٣) في ز: بطريقة. (٤) سقط في: أ. (٥) سقط في: أ. (٦) متفق عليه البخاري [٣٥٥٥ - ٣٧٣١ - ٦٧٧٠ - ٦٧٧١ مسلم ١٤٥٩] قال الرافعي: كان المشركون يطعنون في نسب أسامة لانه كان طويلاً أفتى الأنف أسود، وكان زيد قصيراً أخنس الانف بين السواد والبياض، وقصدوا بالطعن مغايظة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنهما كانا حبه، فلما قال المدلجي ذلك، ولا يرى إلا أقدامهما سره ذلك، انتهى فأما ألوانهما، فقال أبو داود: كان زيد =