للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا تفرد كل واحدة بدية؟ لكن في التهذيب: أنه تُقْطَعُ أحدهما. فإن سرق ثانيًا، تُقْطَع الأخرى، ولا يُقْطَعَان بسرقة واحدة، بخلاف الإِصبع الزائدة: لأنه يقع (١) عليها اسم اليد، وهذا أحسن.

قال: وإن كان يبطش بأحدهما، قُطِعَتْ الباطشة دون الأخرى. فإن سرق ثانيًا، قُطِعَت رجله، وإن صارت الثانية باطشة بقطع الأولى، فإذا سرق ثانيًا، قُطِعَت هي؛ لا الرجل. فإن سرق ثالثًا، تُقْطَع الرجل.

فروع: في فتاوى القفال؛ إذا كان ثوب الرجل موضوعًا بين يديه في المسجد، فقال للآخر: احفظ ثوبي. فقال: نعم، أحفظه، فرقد صاحب الثوب، وقام الآخر، وترك الثوب [فَسُرِق]، فعليه الضمان؛ لأنه ضيعه بالقيام. فهو كما لو ترك باب الدار مفتوحًا، وقال لغيره: احفظ الدار، فضيعها، يلزمه الضمان. ولو سرقه المُسْتَحْفَظُ، فلا قطع عليه، ولو أغلق باب داره، أو حانوته، وقال للحارس: انظر إليه، أو احفظه، فأهمله الحارس، فَسُرِقَ منه، فلا ضمان عليه؛ لأنه [محرز] (٢) في نفسه، ولم يدخل تحت يده. ولو سرقه الحارس، قُطِعَ.

وفي فتاوى صاحب الكتاب أن السارق إذا تغفل الحمّاميّ (٣)، وأخذ الثياب يُعتبر في وجوب القطع، أن يخرجه من الحمام. وأن الموضوع (٤) في الصحراء (٥) لا يكفي لوجوب (٦) القطع أخذه. ولا النقل (٧) بخطوة، و [لا] نحوها.

والضبط [في] (٨) مثل ذلك أن يُقال: الإحراز في مثله بالمعاينة، فإذا [غيبه (٩) عن] عينه بحيث لو تنبه لما رآه بأن دفنه في تراب، أو واراه تحت ثوبه، أو حال بينهما جدار، فقد أخرجه من الحرز. وأنه لو علم قردًا له النزول إلى الدار، وإخراج المتاع، فنقب، وأرسل [القرد] (١٠) فأخرج المتاع، فينبغي أن لا يجب الحد عليه، ولا يُجْعل [ذلك] (١١) كالأخذ بالمحجن؛ لأن للحيوان اختيارًا والحد يسقط بالشبهة.

وفي فتاوى الحسين الفراء: أنه لو وُضِعَ الميت على وجه الأرض، ونُضّدت الحجارة عليه، كان ذلك كالدفن، حتى يجب القطع بسرقة الكفن. خصوصًا إذا كان


(١) في ز: يقطع.
(٢) في ز: تحرز.
(٣) في ز: الحمام.
(٤) في ز: المقطوع.
(٥) في ز: الحمام.
(٦) سقط في ز.
(٧) في ز: البعد.
(٨) سقط في ز.
(٩) سقط في ز.
(١٠) سقط في ز.
(١١) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>