إنْ كانَ في بَطنٍ واحدٍ، قَسَّمْنَا المالَ بينَ أعلى بطون الاختلافِ وجَعَلْنَا كلَّ ذكَرٍ بعدِد أولادِه الذين يُقَسِّمُ ميراثُهُم ذُكورًا، وكُلُّ أُنثَى بِعَدَدٍ أولادِها الّذينَ يُقَسَّمُ ميراثُهم إناثًا، ويقسِّمُ المالُ بينَ الذُّكُورِ والإنَاث الحاصِلينَ من هَذا التَّقدِيرِ، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
ثُمَّ ما أصاب كل واحدٍ مِنَ الصَّنْفَينِ، يُقَسَّمُ عَلَى أولادِه؛ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
وإنْ كانَ الاختلافُ في أكثرَ من بطنٍ واحدٍ، قَسَّمنَا المالَ بَينَ أعلَى بطونِ الاختلافِ، كما ذَكَرْنَا، فَمَا أصابَ كلّ واحدٍ مِنَ الصِّنْفين، قُسِّمَ عَلَى أولاده الَّذين فيهِمْ الاختلافُ، على النّحْوِ المذكورِ في البطْنِ الأَوَّلِ.
وهَكَذا يُفْعَلُ حتَّى تنتهيَ القِسْمَةُ إلى الأحياءِ.
قَالَ الناقِلُونَ: كلُّ واحدٍ مِن أبى يوسفَ ومحمدٍ، يدَّعِي أنّ قولَه قولُ أبِي حنيفَة، والأكثرونَ صدَّقوا محمدًا، إلاَّ أنَّ مُتأخِّرِي أصحابِهم، يُفْتُونَ بقولِ أبِي يوسُفُ. وكذلِك ذَكَر صاحِبُ "التهذيب" والتَّتِمَّةِ، إنَّه أظهرَ الرِّوايتَينِ، والقولان متفقان على تفضِيل الذَّكَرِ على الأُنْثَى؛ عَنْدَ القِسمَةِ عليهم، وفي "التَّتِمَّة" وجهٌ آخرُ؛ أنَّه يسَوَّى بينَ الذَّكر والأُنْثَى، وهو اختيارُ الأُستاذ أبِي إِسحاقَ الإِسْفَرَايينيِّ، احتجاجًا بأنَّ الأصلَ في التَّوريثِ بالرَّحِمِ أولادُ الأمِّ، ولا فرقَ بينَ ذكورِهِم وإناثِهِم.
ولْنَضْرِب أمثلةً تُوضِّحُ الغَرضَ:
" فرع في أمثلة توضح الفرض"
بنتُ بنتٍ، وبنتُ بنتِ ابنٍ: المُنَزِّلُونَ يجعلَون المالَ بينَهما أرْباعًا بالقَرض والردِّ، كما يكونُ بينَ البنتِ وبنتِ الابنِ.
وأهلُ القَرابةِ يجعلونَ الكلَّ لبنْت البنْتِ؛ لقْربِها.
بنتُ ابنِ بنتٍ، وبنتُ بنتِ ابنٍ؛ المالُ للثانيةِ بالاتِّفاقِ، أمَّا على التَّنزيلِ؛ فلأنَّ السَّبقَ إلى الوارثِ هُوَ المعتبرُ.
وأمّا على المذهبِ الثَّانِي فلأنه المُعتَبَر عند استواء الدَّرَجَةِ.
بنتُ بنتٍ، وابن وبنت من بنتٍ أُخْرَى:
المنزِّلون يجعلونَ المالَ بينَ بِنْتَي الصُّلْب؛ تَقْدِيرًا بالفُرْضِ والردِّ، ثم يقولونُ: نصف البنتِ الأُولى لِبِنتِها، ونصف الأُخْرَى لولديها أثْلاَثًا.
وأهل القَرابةِ يجعلونَ المالَ بينَ ثَلاثَتِهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ومحمدٌ لا