للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الإِيلاءِ (١) * وَفِيهِ بَابَانِ

البَابُ الأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ * وَهِيَ أَرْبَعَةٌ

الرُّكنُ الأَوَّلُ: الحَالِفُ وَهُوَ كُلُّ زَوْجِ يُتَصَوَّرُ منْهُ الوِقَاعُ حُرًّا كَانَ أَوْ رِقِيقًا كافِراً كَانَ أَوْ مُسْلِماً كَانَتْ رَجْعِيَّةً أَوْ في صُلْبِ النِّكَاحِ كَانَ الزَّوْجُ مَرِيضًا أَوْ صَحِيحاً أَوْ خَصِيًّا أَوْ مَجْبُوبَ بَعْضِ الذَّكَرِ* وَإِنْ جُبَّ جَمِيعُ ذَكَرِهِ فالصَّحِيحُ أنَّهُ لاَ يَصِحُّ إيلاَؤُهُ* وَقِيلَ: قَوْلاَنِ* وَإِنْ آلى ثم جُبَّ انْقَطَعَ الإيلاَءُ* وَقِيلَ بِطَرْدِ القَوْلَيْنِ* وَلَوْ قَالَ لأَجْنَبِيَّة: وَاللهِ لاَ أُجَامِعُكِ ثُمَّ نَكَحَهَا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: الإيلاء في اللُّغَة: الحلف، يقال آلَى يُولِي إيلاءً، وتَألَّى تَألِّيًا، والأَلِيَّة اليمين، والجمع آلاء، مثل عطية وعطايا.


(١) الإيلاء لغة: بالمد: الحلف، وهو: مصدر. يقال: آلي بمدة بعد الهمزة، يؤلي إيلاءً، وتألَّى وأتلى، والأليّة، بوزن فعيلة: اليمين، وجمعها ألايا: بوزن خطايا، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت فيه الأليَّة برَّت
والألوة بسكون اللام، وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً.
انظر: الصحاح: ٦/ ٢٢٧، المغرب: ٢٨، لسان العرب: ١/ ١١٧ المصاح المنير: ١/ ٣٥.
واصطلاحًا:
عرفه الحنفية هو: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر.
وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر.
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاً قيد أو أطلق وإن تعليقاً.
وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج -القادر على الوطء- بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته من قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر.
انظر: تبين الحقائق/ شرح كنز الدقائق: ٢/ ٢٦١؛ مغني المحتاج: ٣/ ٣٤٣، الشرح الصغير: ٢/ ٢٧٨، ٢٧٩، المطلع: ٣٤٣، تحفة المحتاج: ٨/ ١٨٨، شرح المحلى على المنهاج: ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>