للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وجه يجوزُ كالزكاةِ.

وفي مجمُوعِ القاضي ابنِ كج: أن مَنْ ذبح شاةً، وقال أذبحُ لِرَضَا فلانٍ -حلَّتِ الذبيحةُ ولا يَضُرُّ قولُه: لرضَا فلانٍ؛ فإنه لا يتقرب إليه بخلاَفِ مَنْ يتقرب إلى الصنم بالذَّبْحِ.

وفي "البَحْر" للرُّوَيَانِي: أَنَّ مَنْ ذبح ذَبِيحةَ للجِنَّ، فينظر: إِنْ قَصَدَ به التقربَ إلى الله تعالى؛ ليصرفَ عنه شرَّهم، فهو حلالٌ، وإن قصد الذبح لهم فهو حرامٌ.

وفيه يروى أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-نَهَى عن ذَبَائِح الجِنِّ (١). وعن أبِي إِسْحَاقَ: أنه إذا أَوْجب الأُضْحيةَ العامَ فأَخَّرها عَصَى، ويَقْضِي؛ كما إذا أخَّر الصلاةَ عَنِ الوقْتِ.

ومَنْ ضَحَّى بعَدَدٍ فليفرِّقْ على أيَّام النَّحْرِ، إنْ كان يُضَحِّي برَأْسَيْن وقع ذبحُ أَحَدِهما إلى الأَوَّلِ مِنَ الأيَّامِ، وختم بذبح الثاني آخرها.

ومحل الأُضْحيةِ بلدُ المُضَحِّي بخلاف الهدْيِ، وخُرِّجَ في نقل الضحيَّةِ وَجْهَانِ من القولين في نقل الزكاةِ.

والأَحْسَنُ أن يُضَحّي في بَيْتِه بمشهد (٢) أَهْلِه. وعن "الحَاوِي": أنه يُختار للإمامِ أَنْ يُضحي لكافَّةِ المسلمين [من بيت المال] (٣) بَدَنَةً ينحرها في المُصَلَّى، فإن لم يتيسَّرْ فبشاةٍ، وأن يتولى النحرَ بنفْسِه، وإن ضحَّى مِنْ مالِه ضحى حيْثُ شاءَ.

قال الغَزَالِيُّ: (وَأَمَّا العَقِيقَةُ) فهِيَ أَيْضاً كَالضَّحِيَّةِ فِي أَحْكَامِهَا لَكِنَّ وَقْتَهَا يَدْخُلُ بِوِلاَدَةِ المَوْلُودِ إِلَى السَّابِعِ* وَلاَ يَتأَدَّى الاسْتِحْبَابُ اِلاَّ بِمَا يَتأَدَّى بِهِ الضَّحِيَّة* لَكِنْ تَنْضُجُ عِظَامُهَا صَحِيحَةَ مِنْ غَيْرِ كَسْرِ تَفَاؤلاً بِسَلاَمَةِ أَعْضَاءِ الصَّبِيِّ* وَيُعَقُّ عَنِ الجَارِيَةِ بِشَاةٍ وَعَنِ الغُلاَمِ بِشَاتَيْنِ* وَتَكْفِي وَاحِدَةٌ أَيْضاً* وَالتَّصَدُّقُ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ الدَّعْوَة* وَالتَّصَدُّقُ بِالمِرَقَةِ يُغْنِي عَنِ التَصدُّقِ بِاللَّحْمِ* أَعْنِي إِذَا أَوْجَبْنَا التَّصَدُّقَ بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاَسْمُ لِأَدَاءِ العِبَادَة* وَتَلْطِيخُ رَأْسِ الصَّبيِّ بِدَمِ الشَّاةِ مَكْرُوهٌ* لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمَّى فِي السَّابعِ وَيُحْلَقَ شَعْرَهُ وَيتصَدَّقَ بِزِنَةِ شَعْرِهِ ذَهَبَاً أَو فِضَّةً.

قال الرَّافِعِيُّ: العقيقةُ في أصْلِ اللغَةِ: اسمٌ للشعرِ الذي يُولَدُ المولودُ وهو عَلَيْه، ثم تُسَمَّى الذبيحةُ التي تذبحُ عن المولودِ عند حَلْقِ شَعَرِه عَقِيقَةً على عادتِهم وفي تَسْميةِ


(١) رواه ابن حبان [٢/ ١٩] في الضعفاء، وابن الجوزي [٢/ ٣٠٢] في الموضوعات من حديث أبي هريرة، وفي إسناده عبد الله بن أذينة، وهو شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال، ورواه أبو عبيد في الغريب والبيهقي من طريق يونس عن الزهري مرفوعاً، وهو من رواية عمر بن هارون، وهو ضعيف مع انقطاعه قاله الحافظ.
(٢) في ز: بمحضر.
(٣) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>