إذا مات المستعير وجب على ورثته الرَّد، وإن لم يطلب المعير (١) والله أعلم.
(١) قال النووي: قال أصحابنا: الرد الواجب والمبرئ، هو أن يسلّم العين إلى المالك أو وكيله في ذلك. فلو رد الدابة إلى الإصطبل، أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه، لم يبرأ من الضمان، وسيأتي إن شاء -الله تعالى- في باب الغصب بيان هذا واضحًا ولو رد الدابة إلى دار المعير، فلم يجده، فسلَّمها إلى زوجته، أو ولده، فإن سلَّمها إلى المدَّعي، فضاعت، فالمعير بالخيار، إن شاء ضمَّن المستعير، وإن شاء غرَّم الزوجة أو الولد. فإن غرَّم المستعير، رجع عليهما، وإن غرَّمهما. لم يرجعا على المستعير. ينظر الروضة ٤/ ٩١.