للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِيِّهَا على ما سمى من الصدقات على ما أخذ الله للمؤمنات على المؤمنين من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.

أقول: قولي هذا وأستغفر اللهَ لي ولكم أجمعين.

وزاد القاضي الرُّوَيَانِيُّ وغيره بين كلمتي الشهادة وبين الآيات الذي أرسله بالهدى، ودَيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهِ الْمُشْرِكُونَ، ثم اعلموا أن الله تعالى أَحَلَّ النكاح، وندب إليه وحرم السِّفَاحَ وأوعد عليه فقال تعالى {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢]. وقال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء: ٣٢] الآيتين. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوْا" وقال: "النِّكَاحُ سُنَّتِي ... " (١) الحديثين وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ للزوجين بعد العقد رُوِيَ أنه -عليه السَّلامُ- كان يقول للإنسان إذا تزوج "بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ" (٢) وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال لي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ فَقُلْتَ: نَعَمْ. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ" (٣).

قَالَ الغَزَالِيُّ:

(القِسْمُ الثَّانِي في الأَرْكَانِ) وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: (الأَوَّلُ الصِّيغَةُ) وَهِيَ الإِنْكَاحُ وَالتَّزْوِيجُ، وَلاَ يَقُومُ (ح م و) غَيْرُهُمَا مَقَامَهُمَا إلاَّ تَرْجَمَتَهُمَا (و) بِكُلِّ لِسَانٍ في حَقِّ القَادِرِ وَالعَاجِزِ جَمِيعاً، وَلاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالكِنَايَةِ لأَنَّ الشَّاهِدَ لاَ يَعْلَمُ النِّيَّةَ، وَلاَ البَيْعُ عَلَى وَجْهٍ لأَنَّ المُخَاطَبَ لاَ يَعْلَمُ، وَيَصِحُّ الطَّلاَقُ وَالإِبْرَاءُ وَالفَسْخُ وَمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ، وَهَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ قَبِلْتُ


(١) تقدم.
(٢) أخرجه أحمد والدرامي وأصحاب السنن أبو داود [٢١٣٠] الترمذي في [١٠٩١] النسائي [٢٥٩] ابن ماجة [١٩٠] وابن حبان [١٢٨٤ موارد] والحاكم [٢/ ١٨٣] من حديث أبي هريرة، وصححه أيضاً أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلم، وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب رواه الدارمي وابن السني وغيرهما، من طريق الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني حشم، فقيل له: بالرفاه والبنين. فقال: قولوا كما قال رسول الله: بارك الله فيكم، وبارك لكم، واختلف فيه على الحسن أخرجه بقي بن مخلد من طريق غالب عنه عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهلية: بالرفاء والبنين، فعلمنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- فقال: "قولوا فذكره".
(٣) رواه مسلم [٧١٥] وفي الباب حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف.
وقال النووى: ويكره أن يقال: بالرّفاء والبنين، لحديث ورد بالنهي عنه، ولأنه من ألفاظ الجاهلية. ومما يتعلق بآداب العقد، أنه يستحب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين، وأن ينويَ بالنكاح المقاصد الشرعية، كإقامة السنّة، وصيانة دينه وغيرهما، ويستحب للولي عرض موليته على أهل الفضل والصلاح، لحديث عمر رضي الله عنه في "الصحيحين". والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>