للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَابُ الثَّالِثُ فِي المُفَوِّضَةِ

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَنعْنِي بِالتَّفْوِيضِ إِخْلاَءَ النِّكَاحِ عَنِ المَهْرِ بِأمْرِ مَنْ يَسْتَحِقُّ المَهْرَ كَمَا إِذَا قَالَتِ البَالِغَة العاقلة: زَوِّجْنِي بِغَيْر مَهْرِ فَزَوَّجَ وَنَفيَ المَهْرَ أَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِهِ، وَكَذَا السَّيِّدُ إِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرِ، وَأَمَّا تَفْوِيضُ السَّفِيهَةِ لا يُعْتَبَرُ في إِسْقَاطِ المَهْرِ، وَكَذَا الصَّبِيَّةُ، ثُمَّ المُفَوَّضَةُ تَسْتَحِقُّ عِنْدَ الوَطْءِ مَهْرَ المِثْلِ، وَهَلْ تسْتَحِقُّ بِالعَقْدِ؟ فِيْهِ قَوْلاَنِ، وَلا خِلاَفَ أنَّهَا لا تَسْتَحِقُّ الشَّطْرَ عِنْدَ الطَّلاَقِ إِلاَّ إِذَا جَرَى الفَرْضُ بَعْدَ العَقْدِ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا خَمْراً تشَطَّر مَهْرَ المِثْلِ لأَنَّهُ كَالمَفْرُوضِ.

قَالَ الرّافِعِيُّ: التفويض (١) أن يَجْعَلَ الأمْرَ إلى غيره، وَيكِلَهُ إليه، ويُقَال: إنه الإِهْمَالُ، ومنه [البسيط]:

لاَ يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى ... ....................


(١) التفويض: لغة رد الأمر للغير، وشرعًا: تفويض بضع، وهو إخلاء النكاح عن المهر، وتفويض مهر، وهو رد أمر المهر من المرأة إلى غيرها، نحو زوجني بما شئت أو شاء فلان.
فإذا قالت رشيدة، ولو حكما لوليها: زوجني بلا مهر، فزوج ونفي المهر، أو سكت عنه، فهو تفويض صحيح.
وكذا لو قال سيد أمة غير مكاتبة: زوجتكها بلا مهر، أو سكت عنه أما من السفيهة فيستفيد منه الولي الإِذن في النكاح فقط وإذا صح التفويض، فالأظهر أنه لا يجب بالعقد شيء والثاني: يجب مهر مثل، وعلى الأول لو وطئ فمهر مثل؛ لأن الوطء لا يباح بالإِباحة، لما فيه من حق الله -تعالى- والمعتق في مهر المثل أكثر من العقد إلى الوطء، أو الموت؛ لأن البضع دخل في ضمانه بالعقد.
وقيل: بحال العقد؛ لأنه المقتضى للوجوب بالوطء.
وقيل: بحال الوطء؛ لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقد، وهما ضعيفان.
فصل: للمفوضة حبس نفسها ليفرض، والمطالبة بالفرض؛ لتكون على بصيرة من تسليم نفسها، وكذا التسليم المفروض الحال في الأصح، كالمسمى في العقد.
وقيل: لا لمسامحتها بالمهر فكيف يضايق في تقديمه.
والمفروض ما تراضيا به، ولو مؤجلاً، أو فوق مهر مثل، أو جاهلين بقدره، كالمسمى ابتداء ولا يشترط العلم بمهر المثل؛ ولأن المفروض ليس بدلاً عنه بل الواجب أحدهما، فإن امتنع الزوج من الفرض، أو تَنَازعا فيه فرض القاضي مهر المثل، ويشترط علمه به؛ حتى لا يزيد عليه ولا ينقص إلا بتفاوت يسير يحتمل عادة، أو بتفاوت المؤجل إن كان مهر المثل مؤجلاً وأن يكون حالاً من نقد البلد وإن رضيت بالتأجيل لأنه منصبه الإِلزام، فلا يليق به خلاف ذلك ولا يتوقف ما يفرضه على رضاهما به، فإنه حكم منه ولا يصح فرض أجنبي من ماله لأنه خلاف ما يقتضيه العقد وقيل: يصح، ويلزم بالرضا من الزوجة، وعليه يلزم الأجنبي ولا شيء على الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>