(٢) سقط في أ. (٣) قال في المهمات: رجح في الشرح الصغير الأول وهو مقتضى كلام المحرر والصواب المفتى به الثاني، فقد نص عليه في الأم فقال: التفويض أن يزوج المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمى لها مهرًا. وقال الشيخ البلقيني قوله وفي بعض كتب العراقين ما يقتضي كونه تفويضًا يقتضي أنه لم يقف على تصريح في ذلك، وفي الصورة وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه ليس بنكاح تفويض. والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه نكاح تفويض لأن إسقاط ذكره في العقد كاشتراط سقوطه فعل هذا لا مهر لها بالعقد. وصور الماوردي المسألة بما إذا تزوجها ولم يسم لها مهرًا في العقد ولا شرط فيه أن ليس لها مهر.