للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنذْرِه ثم عَيَّن واحِدةً عما في ذِمَّته فذبحها أجُنبيٌّ يومَ النحرِ أو فِي الحَرَم، فالقولُ في وُقُوعِها عن صاحبها ومن أْخْذِه اللحمَ وتصدُّقِه به وفي غرامة الذَّابِح أَرْشَ ما نقص بالذبح على ما ذكرنا فيما إذا كانت مُعَيَّنةً في الابتداءِ، وإن كان اللحم تالِفاً.

قال "صاحبُ التهذِيب" وغيرُه: يأخذ القيمةَ ويملكُها والأصْلُ في ذِمَّتِه، وفي هذه اللفظةِ ما بيْن أن قولَنَا في صورة الإتْلافِ: أنه يأْخُذُ القيمةَ ويشترِي بها مِثْلَ الأول يريد به أن يَشْتري بقدْرِها فأَمَّا ما أخذ فهو مِلْكٌ له، فله أَنْ يُمْسِكَهُ.

قال الغَزَالِيُّ: (الحُكْمُ الثَّانِي: التَّعَيُّبُ) وَحَيْثُ لاَ يَلْزَمُ شَيْءٌ بِالتَّلَف فَلاَ يَلْزَمُ بالتَّعَيُّب* فَإنْ كَانَ العَيْبُ مَانِعاً مِنَ الضَّحِيِّةِ فَغِي انْفِكَاكِ الشَّاةِ عَنِ الضِّحِيَّةِ وَجهَانِ* وَلَوْ قَالَ ابْتِدَاءً: جَعَلْتُ هَذِهِ ضَحِيَّةً وَهِيَ مَعِيبَةٌ فالصَّحِيحُ وُجُوبُ صَرْفِهَا اِلَى مَصَارِفِ الضَّحِيَّةِ* وَلَوْ قَالَ لِظَبْيَةٍ جَعَلْتُهَا ضَحِيَّةً فَهُوَ لاَغٍ* وَلَوْ قَالَ لِفَصِيلٍ أَو سَخْلَةٍ فَوَجْهَانِ* وَلَوْ عَيَّنَ مَعِيبَةً لِنَذْرِهِ وَقُلْنَا: تَتَعَيَّنُ فَلاَ تَبْرَأُ بِهَا ذِمَّتُهُ* وَهَلْ يَلْزَمُ تَفْرِقَةُ لَحْمِهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ* وَلَوْ زَالَ العَيْبُ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِي البَرَاءَةِ بِهَا وَجْهَانِ* وَإِنْ تَعَيَّبَتِ المَعِيبَةُ بِفِعْلِهِ فَعَلَيْهِ إِبْدَالُهَا بِصَحِيحَةٍ* وَفِي انْفِكَاكِ المَعِيبَةِ وَجْهَانِ* وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضْحِيّ بِعَرْجَاءَ لَزِمَهُ عَرْجَاءُ* وَفِي وَجْهٍ يَلْزَمُهُ صَحِيحَةٌ* وَفِي وَجْهٍ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

قال الرَّافِعِيُّ: في الفَصْلِ مَسَائِلُ:

إحْدَاها: إذا قال: جعلتُ هذه الشاةَ ضحِيّةً أو نذر أن يُضَحِّيَ ببدنَةٍ بعيْنها، ثم حَدَثَ قبل وقْتِ التضحيةِ [عيبٌ] (١) يمنع من ابتداءِ الضحية -فلا يلزمُه، لما حدث شيءٌ؛ كما لا يَلْزَمُه شَيْءٌ لو تلفت ولا تنفكُّ هي عن حُكْمِ الضحيَّةِ بل تُجْزِئُه عن التضحية (٢) ويذبحُها في وقتها.

وقال مَالِكٌ: لا تجْزِئُه، وسلم في الهدْيِ الأجزَاءُ.

وعند أبِي حَنِيفةَ: لا تُجْزِئُه، بل عليه التضحيةُ بسلِيمةٍ إن كان ممَّنْ يجب عليه الأضحيةُ، ويُحْكَى ذلك عن أَبِي جَعْفرٍ الأَسْتَرابَاذِي من أصحابنا.

لَنَا ما رُوِي عن أَبي سَعيدٍ الخُدْرِيّ -رضي الله عنه- أنه قال: اشتريْتُ كَبْشاً لأُضْحِّي به [فَعَدَا] (٣) الذِّئُبْ فأخذ منه الألْيَةَ فسألْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال:


(١) في ز: فيها عند.
(٢) في ز: الأضحية.
(٣) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>