والمراد بقولنا عن ميراثه -أن يقوم به سبب الأرث كالقرابة فيمنع عنه وقولنا -أما كله أو بعضه- (أو) فيه للتنويع لا للشك. فالاول حجب الحرمان والثاني حجب النقصان. ولهذا المبحث شأن عظيم في الفرائض. فمن لم يعرف الحجب لا يعد عالماً بالفرائض ويحرم عليه أن يفتي وفيها. وهو في حد ذاته قسمان: ١ - حجب بالأوصاف وهي الموانع السابقة التي هي الرق والقتل ... الخ. ٢ - حجب بالاشخاص وهو المراد من عبارة الفرضيين عند إطلاقهم لفظ الحجب. وهذا على نوعين. أولاً: حجب حرمان. ثانياً: حجب نقصان. والورثة في الحجب على ثلاثة أصناف: الأول: أن يكون كل من الحاجب والمحجوب عصبة. وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب حرمان أما إذا كانا في جهة واحدة ولكن أحدهما أقرب ورحمة من الآخر فإن الأقرب يحجب الأبعد، وقد يكون حجب نقصان كالعصبتين المتساويتين في القرب كالابنين مثلاً. فإن كل واحد منهما يحجب عن ميراث الكل إلى البعض بوجود الآخر. الثاني: إذا كانا من أهل السهام. وفي هذه الحالة أيضاً يكون حجب حرمان ونقصان فالأول -كما إذا اجتمع أولاد الأم مع البنات وبنات الابن والثاني- كالأم مع البنات والاخوات. والأخت لأب مع الشقيقة. =