للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه: أنه ليس له طلبُ التَّعْزير، ولكن يقال له: لا تَعُدْ، فإن عاد، عَزِّرَ حينئذ، كما يُعزَّر المستخدِم له فوق ما يحتمله، ويليق بحاله، ولو مات العَبْد، وقد استحق تعزيرًا على غير السيد، فحاصل ما نقل ثلاثة أوجه:

أصحها (١): على ما ذكر الشيخ أبو حامد والقاضي الرُّويانيُّ: أنه يستوفيه السيد؛ لأن التعزير عقوبة وجبت بالقذف، فلا يسقط بموت المقذوف، كالحد، قال الأصحاب: وليس ذلك على سبيل الإرث، ولكنه أخصُّ الناس به، فما ثَبَت له في حياته، يكون لسيده بعْد موته بحقِّ الملك كمال المكاتب.

والثاني: أنه يستوفيه أقاربه؛ لأن العار يَعُود إلى النسب، والسيد لا يتَغَيَّر به.

والثالث: أنه يَسْقط (٢)، ويُنْسب هذا إلى القَفَّال؛ لأن الأقارب لا يرثونه والسيد لا يتغيَّر بقذفه، ومنهم من قال: إذا قلنا: لا يستوفيه السيد، هل يستوفيه السلطان؟ فيه الخلاف الذي ذكرناه فيمن لا وارِثَ له، فيخرج من هذا وجْه رابعٌ؛ أنه يستوفيه السلطان، والله أعلم (٣).

البَابُ الثَّانِي فِي قَذْفِ الأَزْوَاجِ خَاصَّةً* وَفِيهِ فُصُولٌ

قَالَ الغَزَالِيُّ: (الأَوَّلْ فِيمَا يُبِيحُ القَذْفَ وَنَفْيِ النَّسَبِ) فَنَقُولُ: الزَّوجُ كَالأَجْنَبِيِّ فِي القَذْفِ إِلاَّ أنَّهُ قَدْ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ أَوَّلاً* وَقَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ* وَلَهُ دَفْعُ العُقُوبَةِ عَنْ نَفْسِهِ بِاللِّعَانِ وَإِيجَابِ عُقُوبَةِ (ح) الزِّنَا عَلَى المَرْأَةِ* ثُمَّ لِلمَرْأَةِ الدَّفْعُ بِلِعَانِهَا* وَيُبَاحُ لِلزَّوْجِ القَذْفُ إِذَا اسْتَيقَنَ أَنَّهَا زَنَتْ فِي نِكَاحِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثمَّ وَلَدٌ لِلتَّشَفِّي* وَكَذَلِكَ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بِأَنِ اسْتَفَاضَ بَيْنَ النَّاسِ أنَّهَا زَنَتْ بِفْلاَنٍ وَانْضَمَّ إِلَيْهِ مَخْيَلَةٌ بِأنْ رَآهَا مَعَهُ فِي خَلْوَةٍ* ولاَ يَجُوزُ بِمُجَرَّدِ الاِسْتِفَاضَةِ* وَلاَ بِمُجَرَّدِ أَنْ يَرَاهَا مَرَّةً فِي خَلْوَةٍ إِلاَّ أَنْ يَرَاهَا مَعَهُ تَحْتَ شِعَارٍ* أَوْ يَرَاهَا مَرَّاتٍ كَثِيرةً* أمَّا نَفْي الوَلَدِ بِاللِّعَانِ إِنَّمَا يُبَاحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى إِذَا تَيَقَّنَ أنَّه لَيْسَ منْهُ* وَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ القَذْفُ وَاللِّعَانُ حَتَّى لاَ يُلْحَقَ بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ* وَإِنَّمَا يِتِيِقَّنُ إِذَا لَمْ يَطَأَهَا أَوْ أتَتْ بِالوَلَدِ لأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنينٍ مِنْ وَقْتِ الوَطْءِ* أَوْ


(١) في أ: أرجحها.
(٢) قال في الخادم: سكت عما إذا مات، وقد استحق التعزير على سيده.
(٣) وحكي في الوسيط وجهين في أنه هل يستوفيه الإِمام. قال النووي في التنقيح هذه غريبة قل من ذكرها ولم يذكرها في البسيط ولا النهاية هنا إلى آخر ما ذكره ولم يفصح بترجيح لكن قال بآخره إن نسخ الوسيط مختلفة فلا وثوق بهذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>