للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُهُ في الإعْتَاقِ، (وَلا يُوَرَّثُ بهِ إلاَّ بالعُصُوَبةِ) وفي النِّكَاحِ، (وَلا يُوَرَّثُ بِهِ إلاَّ بِالْفَرِيضَةِ) مبنيٌّ، عَلَى أَصْلٍ سَيَأْتِي من بَعْدُ -إن شاءَ الله- وهو أَنَّ مِنَ الوارِثِينَ منهم من يَرِثُ بالفرضية، ومنْهُمْ مَنْ يَرِثُ بالتَّعْصِيبِ، فبين أنَّ الإِرْثَ بالأعْتَاقِ مِنَ القِسْمِ الثَّاني وبالنِّكاحِ مِنَ الأَوَّلِ، والله أعلم.

قال الغَزَالِيُّ: وَالوَارِثُ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ اثْنانِ مِنَ السَّبَبِ وَهُمَا المُعْتِقُ والزَّوْجُ، وَاثْنَانِ مِنْ أَعْلَى النَّسَبِ وَهُمَا الأَبُ والجَدُّ، واثْنَانِ مِنَ الأَسْفَلِ وَهُمَا الابْنُ وَابْنُ الابْنِ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى الطَّرَفِ وَهُمُ الإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ إِلاَّ بَنِي إِخْوَةِ الأُمِّ، والأَعْمَامُ وَبَنُوهُم إِلاَّ الأَعْمَامَ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ وَهُمْ إخْوَةُ الأَبِ للأُمِّ، والوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ، اثْنَتَانِ مِنَ السَّبَبِ وَهُمَا المُعْتَقَةُ والزَّوْجَةُ، واثنَتَانِ مِنْ أَعْلَى النِّسَبِ وَهُمَا الأُمُّ والجَدَّةُ، وَاثْنَتَانِ مِنَ الأسْفَلِ وَهُمَا البِنْتُ وَبِنْتُ البِنْتِ، وَواحِدَةٌ عَلَى الطَّرَفِ وَهِيَ الأُخْتُ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ:

[فصل في بيان المجمع على توريثهم]

في حصْرِ الورثةِ طريقتان:

احداهُمَا: طريقةُ خَلْطِ الذُّكُورِ بالإنَاثِ، وهِيَ أنَّ الوَرَثَةَ قِسْمان: مَنْ يرثُ بالنِّسَبِ، وهم الزَّوْجَان والمُعْتَق، ذكَراً كان أو أنثَى، ومن يرثِ بالنَّسَب والمناسَبُون قِسْمانَ: مَن يُدْلِي إلى الميِّتِ بغير واسِطةٍ، وهم الأبَوَانِ، والأولادُ، [و] كَلهم وارثُونَ، وَمَنْ يُدْلِي بواسِطَةٍ، وهُوَ إمَّا ذَكَرٌ أو أُنْثَى، وعلَى التقدِيرَيْنِ، فالتَّوسُّط إمَّا بمَحْضِ الذُّكورِ، أوْ بمحض الإنَاثِ أو بِهِمَا جميعاً، فيخرجُ مِن ذَلك ستُّ حالاتٍ: ذكر والتوسُّطُ بمَحْضِ الذُّكورِ، وكلُهُم ورثةٌ، ذكر والتوسُّطُ بمحضِ الإناثِ، ولاَ يرثْ منْهُم إِلاَّ الأَخُ للأُمِّ، ذكر والتوسُّطُ بالذُّكُورِ والإِنَاثِ، ولا يَرِثُ منهُمْ أحدٌ إلاَّ أُنثَى، والتوسُّطُ


= أولاد الأُم، الذكر منهم والأُنثى في الإرث سواء؛ لأنهما في جهه الاستحقاق، وهي الرحم سواء. ذكره أصحابنا.
ويوافق قول النووي في زياداته الجرجاني حيث قال في التحرير "ولا يورث على الخصوص بغير رحم ولا نكاح ولا ولاء ولا المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم إنها ترث مطلقاً، ثم هذا ليس بقديم، فقد قال الماوردي: إنه نص على القولين في الرجعة، والعدد من الإملاء، وكذا نقلهما القاضي أبو الطيب عن الجديد.
قال الزركشي: وينبغي أن يضم إليها الرحم عند عدم بيت المال على ما سيأتي قياساً على جعل الإسلام سبباً عند فقد العصبة الخاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>