للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَدُّها؛ لزَوَالِ المِلْكِ عنها؛ كما لوِ اشْتَرى عَبْداً وأَعْتقه، ثُمَّ وجد به عَيْباً، ولكنه يرجع على البائِعِ بالأَرْشِ، وما الذي يُفْعَلُ به؟

فِيه وَجْهانِ عن "صَاحِبِ الحَاوِي":

أَحدُهما: أنه يصرِفُه إلى جِهَةِ الأُضْحيةِ، وينظر: أَيُمْكِنهُ أَنْ يشتريَ به أضحيةً، أو جُزْءاً، ولا يُمْكِنه أَنْ يشتريَ به أُضْحيةً ويعود فيه ما سبق في نَظَائِرِ، وفَرَّقُوا بين الأُضْحيةِ، وبَيْن الأَرْش المأْخُوذِ فيما إذا وَجَدَ عَيبَ العَبْدِ بعد إعْتاقِه، حيْثُ يكون ذلك للمُعْتِق بأن المقصودَ من العِتْقِ تكميلُ الأَحْكامِ، والعيبُ لا يؤثرُ فيه، والمقصودُ من الأُضْحيةِ اللَّحْمُ، ولحمُ المعِيبَةِ ليس بكامِلٍ.

والثَّانِى: أنه لِلْمُضَحِّي خاصِّةً لا يلزمُه صَرْفُه إلى مَصَارِف الضحايا لأن الأرْشَ إنما يجب لاقتضاءِ البيْعِ السلامةَ، وهو حَقٌّ يثبت للمشتري قبل التعْيِين، وثُبُوتِ حَقِّ المساكِين.

وأيضاً فإنَّ العيْبَ قد لا يُؤَثِّرُ في اللحْمِ الذي هو مَقْصُودُ الفقراءِ (١). والوجهُ الأولُ هو الذي أَوْرَدَه أكثرُهم، لكنَّ الثانِي أَقْوَى، ونسبه الإمامُ إلى المراوزَةِ وقال: لا يَصِحُّ غيرُه، وإليه ذهب ابنُ الصبَّاغ والرُّوَيانِي (٢)، وهو الجوابُ في الكتاب ويجوزُ أَنْ يُعْلَمَ قولُه: "وولدُ الأُضْحيةِ له حُكْم الأُمِّ" بالواوِ؛ لأنه يتناوَلُ المعيَّنةَ ابتداءً والمعيَّنةَ عَمَّا في الذمَّةِ، وفي الثانية خِلاَفٌ كما عرفت. والله أعلم.

فُرُوعٌ وصُوَرٌ مِنَ الْبَابِ

في مَجْمُوع أَبِي الحُسَيْنِ بْنِ المرزبان: أَنَّ مَنْ أَكَلَ بعضَ الأُضْحية، وتصدَّقَ ببعْضِها، يثابُ علىَ الكُلِّ أو على ما تصدق به؟

فيه وجهانِ كوجْهيْن ذُكِرَا في أن المتطوعَ بالصوْم إذا نوى نهاراً يُثابُ بجمِيع اليوْمِ، أم لما [اقترنت] (٣) به النيَّةُ؟ وينبغي أن يُقالَ لَه: ثوابُ التضحيةِ بالكلِّ والتصدّق (٤) بالبعض.

وأن في جواز صَرْفِ الأُضْحية إلى المكاتب وجهين:


(١) في أ: العتق.
(٢) قال النووي: في "الشامل" هذا الثاني عن أصحابنا مطلقاً، ولم يحك فيه خلافاً، فهو الصحيح.
(٣) سقط في ز.
(٤) قال النووي: هذا الذي قاله الرافعي، هو الصواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعد. وممن جزم به تصريحاً، الشيخ الصالح إبراهيم المروروذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>