(٢) فيه أمران: أحدهما: ظاهره الاكتفاء بسنة واحدة عنهما لأنها لقطة واحدة، وهو ظاهر كلام سليم في المجرد، فإنه قال: يعرفانها فإذا مضت السنة كان لهما التمليك نصفين. وقال ابن الرفعة: هل يعرف كل واحد سنة؛ لأنه في النصف كملتقط كامل أو يكون التعريف بينهما جميعاً سنة يعرف أحدهما نصفها والآخر نصفها فيه احتمال، والأول أشبه كيلا يختلف المعرف فيشتبه الأمر. نعم لو أذن أحدهما للآخر في التعريف فالذي يظهر الاكتفاء بسنة واحدة عنهما. الثاني: ما جزم به لو أسقط أحدهما حقه إلى صاحبه لا يسقط إليه. صرح به في التتمة ووجهه بأن حق الالتقاط مما لا يقبل النقل إلى الغير. ولهذا لو قال الملتقط لآخر جعلت حق الالتقاط لك حتى تعرف وتتملك بعد الحول لا يجوز.