للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلاثُ خالاتٍ متفرقات:

عندَ المنزِّلين: المالُ بينهمُ علَى خمسةٍ؛ كمَا لَوْ وَرِثْنَ مِنَ الأُمِّ. وعَنْدَ أهلِ القَرابَةِ: هُوَ للخالة منَ الأَبوَيْنِ، وبمثله أَجَابُوا في ثلاثةِ أخوالٍ مُتَفَرِّقين.

والمنزِّلون قالوا: للخالِ منَ الأمِّ السُّدُسُ، والباقِي للخالِ منَ الأَبوَينِ [{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}].

ولو اجتمع الأخوال متفرقين.

[فالمنزِّلون قالوا: للخَالِ منَ الأمِّ السُّدسُ، والبَاقِي للخالِ منَ الأَبَوَيْن] (١).

ولو اجتمعَ الأخْوالُ المفترِقُون والخالاتُ والمُتَفرِقَاتُ:

قَالَ أهلُ القَرابَةِ: المالُ كلُّه للخالِ والخالةِ مِنَ الأَبوَينِ، [{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}] (٢).

وقال المنزِّلُونَ: ثُلُثَا المالِ لهُما كذَلِك، وثُلُثُ المالِ للخَالِ والخَالةِ منَ الأُمِّ كذَلِكَ. قال الإمَامُ: وتفضِيلُ الخالِ منَ الأمِّ علَى الخالةِ منَ الأمِّ مُشْكِلٌ مخالِفٌ للتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذُّكُورِ والإنَاثِ من أولادِ الأخ للأم.

ثلاثةُ أخوالٍ متفرقينَ، وثلاثُ عمَّاتٍ متفرقات عندَ المنزِّلِينَ: ثُلثُ المالِ بينَ الخالِ منَ الأبَوَيْنِ والخالِ منَ الأمِّ عَلَى ستَّةٍ، واحدٌ للثَّانِي، والباقِي للأوَّلِ، وقِسْمَةُ الثُلُثَينِ تخرَّجُ على الخلافِ في تَنْزِيلِ العَمَّاتِ.

إنْ جُعِلْنَ كالأعْمَامِ، فالثَّلثانِ للعمَّةِ مِنَ الأبوَيْنِ، وإنْ نُزِّلْنَ منزلةَ الأَب، فالثُّلثانِ بَيْنَهُنَّ عَلَى خَمسةٍ، كما يَرَيْنَ منَ الأَبِ، وقالَ أهلُ القرابةِ: الثُّلَثانِ للعمَّةِ منَ الأَبوَيْنِ، والثُّلثُ للخَالِ من الأَبوَيْنِ.

" فَرْعان"

الأولُ:

أحدُهُما: أولادُ الأخْوالِ والخالاتِ والأعمَامِ والعمَّاتِ من الأُمِّ. عندَ المنزِّلِينَ: بمنزلة آبائِهِم وأُمَّهاتِهِم عندَ الانْفِرَادِ والاجتماعِ، ومن تَسَفَّلْ منهُمْ، رُفِعَ بطْنًا بطْنًا، فإنْ سَبَقَ بعضُهُم إلَى وارِثٍ، قُدِّمَ، وإنِ استَوَوْا فيه، قُسِّمَ المالُ بينَ الَّذين يُدْلِي بِهِم هؤلاَءِ؛ عَلَى حَسَب استحقاقِهِم من المَيِّتِ، فما أصابَ كلَّ واحدٍ مِنْهُمْ يُقَسَّمُ بينَ المُدْلِينَ به عَلَى حَسَبِ استِحْقَاقِهم مِنْهُ كما لو كانَ هُوَ الميِّتَ. وقَالَ أهلُ القرَابَةِ: الأقربُ يُسْقِطُ


(١) سقط من: د.
(٢) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>