وإذا اجْتَمَعَ الأخَوالُ والخالاتُ: فإنْ كانُوا من جِهَةٍ واحدةٍ، قُسِّمَ المالُ بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وإنْ كانُوا من جِهَة الأمِّ، وإن اخْتَلَفَتِ الجهاتُ، فمَنْ اختصَّ بقَرابةِ الأبوَين أَوْلَى، ثمَّ مَنِ اخْتَصَّ بقرابةِ الأبِ.
العمَّاتُ المنفرداتُ كالخَالاَتِ.
وإذا اجتمعَ الأعمامُ مِن الأب (١) والعمَّاتُ من الأمِّ، فالمالُ بَيْنَهُنَّ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
وإذا اجتمعتِ العمَّاتُ والخالاتُ، فللعماتِ الثُّلثانِ، وللخالاتِ الثُّلُثُ، سواءٌ اتفقت جِهةُ العمَّاتِ والخالاتِ، أو اخْتَلَفَتْ علَى المَشْهُورِ عندهم وعن أبِي يُوسُفَ -رحمه الله- أنه إن اختلفَتِ الجهةُ، فالمالُ لِأقوَى الصِّنْفَيْنِ جهةً، ثمَّ إذا قُسِّمَ المَالُ أَثْلاَثًا اعْتُبِرَ في كلِّ واحدٍ مِنَ النصيبَيْنِ ما يُعْتَبَرُ من جميع المالِ عند انفرادِ الصِّنْفِ المصْرُوفِ إليهِم.